من شأن العمل فيها أن يمنح العامل حقا أو لونا من الاختصاص بها، وهي الموات في العرف الفقهي. فلا يجوز اقطاع المرافق الطبيعة التي لا يتولد فيها عن العمل أي حق أو اختصاص كما نص على ذلك الشيخ الطوسي في (المبسوط)، ممثلا لهذا النوع من المرافق: بالمواضع الواسعة في الطرقات (1). فان المنع عن اقطاع هذا النوع من المرافق وتحديد فان المنع عن اقطاع هذا النوع من المرافق وتحديد الاقطاع بالموات خاصة، يدل بكل وضوح على الحقيقة التي تبيناها ويثبت: أن وظيفة الاقطاع من الناحية التشريعية، ليست إلا اعطاء حق العمل في مصدر طبيعي معين لغرض خاص بوصفه أسلوبا من أساليب تقسيم العمل على المصادر الطبيعية التي هي بحاجة إلى احياء وعمل. واما حق الفرد في نفس المصدر الطبيعي، فيقوم على أساس العمل لا الاقطاع.
فإذا كان المصدر الطبيعي من المرافق التي ليست بحاجة إلى احياء وعمل، ولا يؤدي فيها العمل إلى حق خاص للعامل فلا يجوز الاقطاع (2)، لأن الاقطاع بالنسبة إلى هذه المرافق، مظهرا من مظاهر احتكار الطبيعة واستغلالها، وهذا لا يتفق مع المفهوم الإسلامي للإقطاع، ووظيفته الأصيلة ولهذا منعت منه الشريعة، وحددت الاقطاع الجائز بذلك النوع من المصادر الطبيعية، التي هي بحاجة إلى علم.
الاقطاع في الأرض الخراجية:
بقي شيء آخر، قد يطلق عليه اسم: (الاقطاع) في العرف الفقهي، وليس هو إقطاعا في الحقيقة، وإنما هو تسديد لأجرة على خدمة.
وموضع هذا الاقطاع هو الأرض الخارجية، التي تعتبر ملكا للأمة، إذ قد يتفق للحاكم أن يمنح فردا شيئا من الأرض الخراجية، ويسمح له بالسيطرة على خراجها.