(10) الحاق المعدن بالأرض نعني بذلك. أن المعدن كالأرض من هذه الناحية، لأن دليل الحق أو التملك الثابت في المعدن لبي، فلا يمكن التمسك باطلاقه، والاستصحاب يمكن منع جريانه، لكثر من وجه واحد.
فان قيل ان الأخبار الواردة في خمس المعدن، التي تأمر المستخرج للمعدن بدفع الخمس.. تدل بالاطلاق أو الالتزام على كون المستخرج مالكا لغي الخمس من المعدن، وعليه. يكون الدليل على تملك الفرد المعدن لفظيا لا لبيا.
قلنا. إن تلك الأخبار ليست في مقام البيان من ناحية حكم المعدن، وحق الشخص المستخرج فيه، ليتمسك بها لإثبات ذلك الحق في موارد الشك في ثبوته، وإنما هي بصدد بيان ثبوت الخمس، في مورد يملك الفرد فيه المعدن بالاستخراج، فلا يمكن اثبات نفس الملكية بقاء أو حدوثا في مورد الشك بها ومورد الكلام فيها المادة المستخرجة لا رقبة المعدن.
- 11 - الطير يملك بالصيد وان لم تم حيازته إن إطلاق قول الإمام الرضا (ع) في الصحيح: ((من صاد ما هو مالك لجناحيه، لا يعرف له طالبا فهو له)) (1). يدل على ما تقدم في الكتاب، لأنه يقرر: أن الطير