يحكم به للصائد، بمجرد تحقق عنوان الصيد، سواء تحققت الحيازة أو لا. فيشمل صورة انفكاك الصيد عن الحيازة، كما في الفرضية التي بيناها في الكتاب. ومدلول ذلك أن الصيد بنفسه سبب كالحيازة. ومرد هذا من الناحية النظرية إلى تملك الصياد للفرصة التي خلقها عمله.
- 12 - الفرق بين التملك بالصيد والتملك بالحيازة والدليل الفقهي على ذلك اطلاق قول الإمام الصادق (ع) في الصحيح: ((إذا ملك الطائر جناحيه فهو لمن أخذه)). فان هذا الاطلاق يشمل ما إذا كان هذا الطائر المالك لجناحيه، قد استحقه قبل ذلك شخص آخر بالصيد، ثم استرد امتناعه وطار.
فان قيل: إن هذا الاطلاق مقيد بما جاء في رواية محمد بن الفضيل وغيرها. ((قال سألته عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما قال: إذا عرفت صاحبه فرده عليه)).
قلنا: إن هذا النص وأمثاله، وإن كان مقيدا للمطلق السابق، ولكن مورده هو ما إذا كان الطير قد دخل في حيازة صاحبه السابق، وذلك بقرينة قوله. (رده عليه). فان الأمر بالرد ظاهر في: أن المفروض هو العلم بسبق يد الغير عليه. وأما فرض الاستحقاق بمجرد الصيد، دون الحيازة، كما في الصورة التي بيناها.. فلا ينطبق عليه النص الوارد في رواية محمد بن الفضيل، لعدم صدق عنوان الرد. وعليه: فينتج - بعد ملاحظة المطلق مع رواية ابن الفضيل - التفصيل بين ما إذا كان الطير المالك لجناحيه