التي تجعل الأرض التي لا رب لها ملكا للإمام أنها تتناول كل أرض ليس لها مالك بطبيعتها فيكفي عدم المالك حدوثا لكي تكون ملكا للإمام.
فالصحيح أن الأرض العامرة بطبيعتها ملك للدولة دون فرق بين ما كان منها مفتوحا عنوة وما لم يكن كذلك.
وعلى هذا الأساس لا يتكون للفرد حق خاص في رقبة الأرض المفتوحة عنوة من الغابات وما إليها، كما لا يتكون الحق الخاص في رقبة الأرض الخراجية العامرة بالاحياء قبل الفتح (1).
وقد يقال: أن الأرض العامرة بطبيعتها تمتلك على أساس الحيازة، بمعنى أن الحياة تقوم في الأراضي العامرة طبيعيا بنفس الدور الذي يقوم به الاحياء في الأراضي الميتة بطبيعتها، ويستند هذا القول في إثبات الملكية بسبب الحياة إلى الاخبار الدالة على أن من حاز ملك (2).
ويلاحظ على هذا القول:
أولا: إن بعض هذه الاخبار ضعيف السند، ولهذا لا حجية له، ومنها ما لا يدل على هذا القول لأنه مسوق البيان امارية اليد، وجعل الحيازة امارة ظاهرية على الملكية لا سببا لها. ومنها ما كان واردا في موارد خاصة كقوله ((لليد ما أخذت وللعين ما رأت)) (3) الوارد في الصيد.
2 - الأرض المسلمة بالدعوة:
الأراضي المسلمة بالدعوة هي: كل أرض دخل أهلها في الإسلام، واستجابوا للدعوة دون أن يخوضوا معركة مسلحة ضدها (4) كأرض المدينة المنورة،