لدى رأس المال يتقاضى أجره على عمله منه.
وهكذا ندرك بوضوح مدى الفرق النظري بين التفسير الإسلامي لمنح صاحب المادة الأولية في الإنتاج ملكية الثروة المنتجة، وبين تفسيرها على أساس وجهة نظر رأسمالية.
3 - القانون العام لمكافأة المصادر المادية للإنتاج البناء العلوي:
1 - يجوز للانسان المنتج أن يستأجر إحدى أدوات الإنتاج وآلاته من غيره ليستخدمها في عملياته، ويدفع إلى مالك الأداة مكافأة يتفق عليها معه وتعتبر هذه المكافأة أجرة لمالك الأداة على الدور الذي لعبته في عملية الإنتاج ودينا في ذمة الإنسان المنتج يجب عليه تسديده، بقطع النظر عن مدى ونوع المكاسب التي يحصل عليها في عملية الإنتاج، وهذا كله مما اتفق عليه الفقهاء (1).
2 - كما يجوز استئجار أداة من أدوات الإنتاج كمحراث أو معمل نسيج كذلك يجوز للإنسان المنتج أن يستأجر أرضا بأجرة معينة من صاحبها الذي يختص بها اختصاص حق أو ملكية. فإذا كانت مزارعا مثلا، أمكنك أن تستخدم أرض غيرك بالاتفاق معه، وتدفع له نظير ذلك أجرة مكافأة له على الخدمة التي قدمتها أرضه في عملية الإنتاج.
وهذا الحكم يتفق عليه أكثر الفقهاء المسلمين، ولا خلاف فيه إلا من بعض الصحابة، وعدد قليل من المفكرين الإسلاميين الذين أنكروا جواز إجارة الأرض (2)، استنادا إلى روايات النبي (ص) سوف ندرسها في بحث مقبل إن شاء الله تعالى، ونوضح عدم تناقضها مع الرأي الفقهي السائد.