يعمره، وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر)) (1).
وورد في صحيح معاوية بن وهب: أن الإمام جعفر (ع) قال ((أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها، وكرى أنهارها وعمرها، فإن عليه فيها الصدقة (الزكاة). فإن كانت لرجل قبله، فغاب عنه وتركها فأخربها، ثم جاء بعد يطلبها، فإن الأرض لله ولمن عمرها)) (2).
وفي صحيح الكابلي، جاء النص عن أمير المؤمنين علي (ع)، ((بأن من أحيى أرضا ميتة من المسلمين فليعمرها، وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها. فإن تركها أو أخربها، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها، فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها إلى الإمام)) (3) (4).
ففي ضوء هذه النصوص نعرف، أن حق الفرد في الأرض الذي يخوله منع غيره من استثمارها، يزول بخراب الأرض وإهماله لها، وامتناعه عن عمارتها، فلا يجوز له بعد إهمال الأرض على هذه الشكل، أن يمنع غيره من السيطرة عليها واستثمارها ما دام مهملا لها.