الاحكام - ابن حزم - ج ٦ - الصفحة ٨١٣
محفوظ عندنا بالأسانيد الصحاح الثابتة، وأخبرني أحمد بن عمر، ثنا أبو ذر، ثنا زاهر بن أحمد السرخسي، أنا أبو محمد بن زنجويه بن محمد النيسابوري، أنا محمد بن إسماعيل البخاري، نا أبو النعمان، نا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، قال سعيد - هو ابن المسيب -:
قضى عمر في الابهام وفي التي تليها بخمس وعشرين، وقال سعيد: ووجد بعد ذلك في كتاب آل حزم في الأصابع عشرا عشرا، فأخذ بذلك.
أخبرني محمد بن سعيد: نا أحمد بن عون الله، نا قاسم بن أصبغ، نا الخشني، ثنا بندار، ثنا يحيى القطان، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن مسروق قال: سألت ابن عمر عن نقض الوتر، فقال: ليس أرويه عن أحد إنما هو شئ أقوله برأيي.
قال أبو محمد: فكيف يجوز تقليد قوم يخطئون ويصيبون؟ أم كيف يحل لمسلم يتقي الله تعالى أن يقول - في فتيا الصاحب - مثل هذا لا يقال بالرأي، وكل ما ذكرناه فقد قالوه بآرائهم وأخطأوا فيه.
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات، نا أحمد بن عون الله، نا قاسم بن أصبغ، نا الخشني، ثنا بندار، نا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن رجل من بني سليم قال: سمعت ابن عباس يقول في العزل: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه شيئا فهو كما قال، وأما أنا فأقول برأيي: هو زرعك إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته.
وقال علي: في مسيره إلى صفين: هو رأي رأيته، ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بشئ وقال عمر: الرأي منا هو التكلف، وقال معاوية في بيع الذهب بالذهب متفاضلا، هذا رأي، وقال ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق: أقول فيها برأيي فإن كان حقا فمن الله، وإن كان باطلا فمني، والله ورسوله بريئان، وقال عمران ابن الحصين - وذكر متعة الحج - قال فيها رجل برأيه ما شاء، يعني عمر. وقال عبيدة لعلي: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، وقال أبو هريرة في حديث النفقة - وزاد في آخره زيادة - فقيل له: هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال: لا هذا من كيس أبي هريرة، فها هم رضي الله عنهم يعترفون أنهم يقولون برأيهم، وأنهم قد يخطئون في ذلك، فصح بذلك بطلان قول من ذكرنا، وحدثنا عبد الله بن يوسف، عن أحمد بن فتح، عن عبد الوهاب بن عيسى، عن أحمد، بن محمد، عن أحمد بن علي، عن مسلم، نا أبو كريب وإسحاق بن راهويه، قال
(٨١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 ... » »»
الفهرست