بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٣٨
عنهما أنسب، كما لا يخفى (1) فافهم (2). مع لزوم كثرة تخصيصه في المستحبات، وكثير من الواجبات بل أكثرها، فلابد من حمل الصيغة
____________________
(1) وقد أجاب عن دلالتهما على الوجوب بأجوبة ثلاثة:
الأول، ما شار اليه بقوله: ((وفيه منع ضرورة... إلى آخره)).
وحاصله: ان الأمر في الآيتين لو كان دالا على وجوب الاستباق والمسارعة لكان لازم دلالتهما على ذلك كون ترك الاستباق إلى الخير موجبا للشر، لوضوح ان ترك الواجب لازمه الوقوع في الشر وهو استحقاق العقاب، وكذلك آية المسارعة فإنها لو دلت على وجوب المسارعة إلى سبب المغفرة لكان ترك المسارعة ترك الواجب، وترك الواجب مما يوقع في غضب الله، لأن غضب الله على عبده لا يكون إلا لفعله الحرام وترك الواجب، فكان الأنسب ان يكون البعث في هاتين الآيتين ليس بنحو البعث إلى المسارعة والاستباق، بل ينبغي ان يكون بنحو التحذير عن الوقوع في الغضب الذي تقتضيه آية المسارعة لو كانت للالزام وبنحو التحذير عن الوقوع في الشر الذي تقتضيه آية الاستباق لو كانت لها دلالة على الوجوب.
(2) لعله يشير إلى دفع ما يرد عليه في بادئ النظر.
وحاصل الايراد: انه لا خصوصية للدلالة على الوجوب في هاتين الآيتين، وانه يلزم ان يكون كلما أراد المولى بيان الوجوب يقتضي ان يبعث بنحو التحذير عن الوقوع في ترك الواجب، وهو ظاهر البطلان ولا يلتزم به أحد، فان الوجوب يستفاد من نفس صيغة الامر كما مر ولازم الوجوب ان يكون تركه مستلزما للشر وللغضب.
والجواب عنه: ان نقول: انه لا ندعي ان كل وجوب يقتضي البعث اليه بنحو التحذير حتى يرد ما ذكرت، بل المراد انه إذا كان الداعي إلى الوجوب هو ما يترتب على المأمور به من المصلحة لا داعي إلى البعث اليه بنحو التحذير، واما إذا كان الداعي اليه هو التحرز عن الوقوع في المفسدة ينبغي ان يكون بنحو التحذير، وفي المقام من قبيل الثاني، فان الداعي إلى المسارعة إلى المغفرة انما هو لأجل ان لا يقع في
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 435 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443