بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٣٣
يتوضأ فأتي به، ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا (1)، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه، بل مطلقا، كما كان له ذلك قبله،
____________________
(1) محصل هذا التحقيق ان الاطلاق لا يقتضي جواز الاتيان بالطبيعة المأمور بها في ضمن المرة وفي ضمن التكرار للزوم المحال في بعض الأوقات: وهو الامتثال عقيب الامتثال، بل الاطلاق غايته ان يدل على جواز الاتيان في ضمن الفرد الواحد، وجواز الاتيان بها في ضمن الافراد حيث توجد دفعة واحدة، فان الاطلاق يدل على أن متعلق الأمر هو الطبيعة وانه يتحقق المأمور به، وان موافقة هذا المأمور به تحصل بوجود الطبيعة. ومن الواضح: انه بحصول المأمور به يسقط الامر الداعي للامر به، إذ وجود الامر مع حصول المأمور به مرجعه إلى بقاء المعلول من غير علة، إذ العلة الداعية للامر بشيء هو تحقق ما تعلق به الامر، والمفروض ان متعلق الأمر هو الطبيعة غير المقيدة، وهي تحصل بالاتيان بها.
نعم، إذا حصلت في ضمن افراد دفعة واحدة كان هذا حصولا لها، كما انها تحصل في ضمن الفرد الواحد وبعد حصولها يسقط الامر فلا معنى للتكرار، إذ ما تقدم من مدعي الاطلاق: هو كون التكرار مصداقا للامتثال، وكون التكرار مصداقا للامتثال لازمه عدم سقوط الأمر، إذ صدق الامتثال يلزم وجود ماله الامتثال وهو الامر، وبقاء الامر مع حصول ما دعي اليه وهو وجود الطبيعة معناه بقاء المعلول من غير علة، وهذا معنى محالية الامتثال عقيب الامتثال.
نعم، حيث يكون الغرض الداعي إلى الامر لا يحصل بمجرد وجود المأمور به، كما مثلوا له برفع العطش الذي دعا المولى لأمر عبده باتيان الماء، فإنه بمجرد اتيان العبد بالماء لا يرتفع عطش المولى، ففي مثل هذا النحو من المأمور به يستطيع العبد ان يبدل امتثاله بامتثال آخر: بان يرفع الماء ويأتي بماء آخر مثل الماء الأول أو أحسن منه. اما إذا كان الغرض يحصل بمجرد اتيان المأمور به فيكون وجود المأمور به علة تامة لحصول الغرض، كما إذا أمر المولى عبده: بان يشرب العبد الماء، فإنه بشرب العبد
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 431 432 433 435 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443