طريق الشافعي ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد انتهى الجواب الثاني أن الحديث على تقدير صحته لا يفيد العموم قال الامام فخر الدين قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وقضى بكذا لا يفيد العموم لان الحجة في المحكي لافي الحكاية والمحكي قد يكون خاصا وأيضا فالقضاء له معان أقربها في هذا الموضع فصل الخصومات وهذا مما يتعين فيه الخصوص إذ لا يتأتى فيه الحكم بكل شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة بل إنما يقضي بشاهد خاص وعلى هذا يكون الراوي قد اعتمد على قرينة الحال الدالة على أن المراد بالشاهد واليمين حقيقة الجنس لا استغراق الجنس ويكون معناه أنه عليه السلام قضى بجنس الشاهد وجنس اليمين وقد يعترض على هذا بما وقع في الترمذي وسنن الدارقطني ثم البيهقي أنه عليه السلام قضى باليمين مع الشاهد الواحد وأخرج الدارقطني ثم البيهقي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق وأخرج الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الله ورسوله في الحق بشاهدين وان جاء بشاهدين أخذ حقه وان جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده بقية أحاديث الخصوم فحديث أبي هريرة أخرجه أبو داود في القضاء
(١٤٧)