بالشهود قال الدارقطني تفرد به مجالد عن الشعبي وليس بالقوي انتهى ذكره في آخر الوصايا وقال في التنقيح قوله في الحديث فدعا بالشهود فشهدوا زيادة في الحديث تفرد بها مجالد ولا يحتج بما ينفرد به قال بن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ انتهى قلت أخرجه أبو داود أيضا عن هشيم عن بن شبرمة عن الشعبي بنحوه مرسلا لم يذكر فيه فدعا بالشهود فشهدوا والله أعلم حديث يشكل على أحد الحكمين وهو خلاف الملة أخرجه الدارقطني في سننه عن عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة ملة على ملة الا ملة محمد فإنها تجوز شهادتهم على غيرهم انتهى وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني ثم قال
(٩٢)