تصرف الطرق فيقول إذا اشترط الجاران في المنافع كالبئر أو السطح أو الطريق فالجار أحق بصقب جاره لحديث عبد الملك وإذا لم يشتركا في شئ من المنافع فلا شفعة لحديث جابر المشهور وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح فيه فإنه ثقة وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضهما إنما كان حافظا وغير شعبة إنما طعن فيه تبعا لشعبة وقد احتج بعبد الملك مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري ويشبه أن يكونا إنما لم يخرجا حديثه هذا لتفرده به وانكار الأئمة عليه فيه وجعله بعضهم رأيا لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث ووثقه أحمد والنسائي وابن معين والعجلي وقال الخطيب لقد أساء شعبة حيث حدث عن محمد بن عبد الله العرزمي وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان فان العرزمي لم يختلف أهل الأثر في سقوط روايته وعبد الملك ثناءهم عليه مستفيض والله أعلم انتهى كلامه الحديث الثالث قال عليه السلام الجار أحق بسقبه قيل يا رسول الله ما سقبه قال شفعته ويروي أحق بشفعته قلت أخرج البخاري في صحيحه عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه انتهى وقوله ويروي أحق بشفعته تقدم في حديث جابر عند الترمذي الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا الحديث وبالروايتين رواه إسحاق بن راهويه في مسنده فقال أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه انتهى أخبرنا المحاربي وغيره عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بشفعته انتهى وقوله قيل يا رسول الله ليس في الحديث وفي معجم الطبراني قيل
(٤٢١)