النخعي وقال في الخلاصة رواه الخصاف بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني: قال عليه السلام لا شهادة للقانع بأهل البيت قلت أخرجه أبو داود في سننه عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه وشهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم انتهى قال أبو داود والغمر الشحناء انتهى وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه وعن عبد الرزاق رواه أحمد في مسنده قال في التنقيح ومحمد بن راشد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما وتكلم فيه بعض الأئمة وقد تابعه غيره عن سليمان انتهى قلت ورواه أيضا عن عمرو بن شعيب حجاج بن أرطاة وآدم بن فائد وهما ضعيفان فحديث الحجاج في سنن بن ماجة وحديث آدم بن فائد في سنن الدارقطني
(٨٧)