الحديث الرابع روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض قلت غريب بهذا اللفظ وهو غير مطابق للحكمين فان المصنف قال وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وان اختلفت مللهم ثم استدل بالحديث ولو قال أهل الكتاب عوض النصارى لكان أولى وموافقا للحكمين أعني اتحاد الملة واختلافها هكذا أخرجه بن ماجة في سننه عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض انتهى ومجالد فيه مقال إلا أن يقال إنهم إذا قبلوا عند اتحاد الملة قبلوا عند اختلافها لعدم القائل بالفصل فالله أعلم قال شيخنا علاء الدين ويؤخذ من بعض نسخ الهداية اليهود عوض النصارى واحتج له مقلدا لغيره بحديث رواه أبو داود في الحدود بهذا الاسناد قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني صوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة قالا نجد فيهما إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة رجما قال فما يمنعكما أن ترجموهما قالا ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود قوله فدعا باليهود كذا بخطه وبخطه في الهامش الشهود عليه فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة فأمر عليه السلام برجمهما انتهى هكذا وجدته في نسخة علاء الدين بخط يده وهو تصحيف وإنما هو فدعا بالشهود كشفته من نحو عشرين نسخة ورواه كذلك إسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي والبزار في مسانيدهم والدارقطني في سننه وكلهم قالوا فدعا
(٩١)