النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكذلك مالك في الموطأ ولو كان ثابتا ففي نفي الشفعة بعد الامرين دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق وان حدت الحدود فقد وافق ما رواه الأربعة من حديث جابر المتقدم الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد ورواه مالك في الموطأ من حديث بن شهاب عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال الطحاوي الاثبات من أصحاب مالك رووه مرسلا ثم رفعوه عن أبي هريرة وقوله إذا وقعت الحدود هو رأي من أبي هريرة الحديث الخامس قال عليه السلام الشريك أحق من الخليط والخليط أحق من الشفيع قلت غريب وذكره بن الجوزي في التحقيق وقال إنه حديث لا يعرف وإنما المعروف ما رواه سعيد بن منصور ثنا عبد الله بن المبارك عن هشام بن المغيرة الثقفي قال قال الشعبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفيع أولى من الجار والجار أولى من الجنب انتهى قال في التنقيح وهشام وثقة بن معين وقال أبو حاتم لا بأس
(٤٢٣)