الحديث الخامس روى أنه علي السلام أجاز العمري وأبطل شرط المعمر قلت قال البخاري ومسلم عن أبي سلمة عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول العمري لمن وهبت له انتهى أخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر عمري فإنها للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه انتهى وأخرج أيضا عن أبي الزبير عن جابر قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفى وتوفيت بعده وترك ولدا له وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم العمري لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك وأخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك صدق جابر فأمضى ذلك طارق فان ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم انتهى وأخرجه أبو داود والنسائي عن عروة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمري فهي له ولعقبه يرثها من يرث من عقبه انتهى وأخرجه أبو داود عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله إخوة فقال عليه السلام هي لها حياتها وموتها قال كنت تصدقت بها عليها قال ذلك أبعد لك منها
(٢٧٠)