أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ولابنة حمزة النصف انتهى قال صحاب التنقيح وسليمان بن داود هذا هو الشاذكوني وقد ضعفوه وكذبه بن معين وغيره وقال أبو حاتم متروك الحديث وقال البخاري هو عندي أضعف من كل ضعيف انتهى وفي هذا المتن أن المولى لحمزة وفي متن النسائي أن المولى لابنته وأنها التي أعتقته فالله أعلم وفي مراسيل أبي داود عن إبراهيم قال توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة النصف وقبض النصف انتهى وهذا مخالف لما تقدم الحديث الرابع قال عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب ولا تورث قلت روى من حديث بن عمر ومن حديث بن أبي أوفى
(٣٤٨)