منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٨٤
أردت الركوب فاغسل جسدك فعكس الاشتباه ويدل عليه ما رواه هشام بن سالم أيضا في الصحيح عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه فقال ادنه هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيحجها عام أول كنت أردت الاحرام فقلت ضعوا إلى الماء في الجنا فذهبت الجارية فوضعته فاستخفها فأصبت منها فقالت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا ألا تعلم به مولاتك فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فترتب مولاتك فدخلت فساط مولاتها فذهبت تتناول منه شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا الزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها فقلت لها هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك ولأنها طهارة تراد لأجل الصلاة فيجب فيه الترتيب كالوضوء والقياسات التي ذكرناها في الوضوء آتية هاهنا ولانا نقول شئ من الطهارة واجب وغير المرتب ليس بواجب فيجب المرتب وإلا لزم شمول عدم الوجوب المنفي بالاتفاق وأيضا الطهارة واجبة بالاجماع وغير المترتب ليس طهارة (بواجب فغير المرتب) فروع: [الأول] لا ترتيب على المرتمس في الماء ولا على الواقف تحت الميزاب والمطر والمجرى على قول الشيخ ونقل عن بعض الأصحاب الترتيب حكما وابن إدريس أسقط عن المرتمس خاصة. لنا: على السقوط الأصل ولأنه امتثل الامر بالاغتسال وهو لا يستلزم الترتيب إلا في الموضع الذي ثبت فيه النص ولما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده وروي في الحسن عن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا ارتمس الجنب على الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله وروي في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل الجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك قال إن كان يغسل اغتسالة في الماء أجزأه ذلك. [الثاني] الجنب طاهر إذا خلا بدنه من النجاسة فلو لمس شيئا برطوبة لم يتعلق به حكم ولو غمس يده وهي طاهرة في الاناء لم يفسد الماء وكذا باقي أعضائه وبه قال الشافعي وقال أبو يوسف إن أدخل يده لم يفسد الماء وإن أدخل رجليه فسد لان المعالجة باليد في محل الحاجة فعفي عنها قال المفيد لا ينبغي للجنب أن يرتمس في الماء الراكد فإنه إن كان قليلا أفسده وإن كان كثيرا خالف السنة وفساده مع القلة إسناده إلى ما ذهب إليه من عدم قوة التطهير عن القليل إذا ارتفع به حدث الجنابة ونحن لما كان هذا عندنا ضعيفا لا جرم سقط عنا هذا الفرع ويدل على ما قلناه أيضا ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن ميسر قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضى ويغتسل هذا مما قال الله عز وجل: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وأما مخالفته بالارتماس في الكثير للسنة فلما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا يتوضأ من مثل هذا الماء إلا من ضرورة إليه. [الثالث] لو أخل بالترتيب وجب عليه إعادة ما أخل به وما بعده ليحصل الترتيب لأنه شرط ومع فقدانه لا اعتداد بالفعل ولرواية حريز الصحيحة وقد بيناها في الدلالة على وجوب الترتيب. [الرابع] لو اغتسل المرتب وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء أجزأه مسح تلك اللمعة بيده بالماء بحيث يحصل مسمى الغسل إذا كانت في الجانب الأيسر وكذا إذا كانت في الجانب الأيمن لكن يجب عليه الإعادة على الأيسر أما الاجزاء فلما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اغتسل من (رجل) الجنابة فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء قال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده واما الإعادة فليحصل الترتيب وعن أحمد رواية بوجوب استيناف ماء جديد وهو باطل عندنا لان المستعمل لا يخرج عن كونه طاهرا والحنفية و إن قالوا بنجاسة المستعمل إلا أن البدن كالعضو الواحد فصار كما لو جرى الماء من أعلى العضو إلى أدناه ولنا: من طريق الجمهور ما رواه عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله) اغتسل فرأى لمعة لم يصبها الماء فدلكها بشعره ورووا عن علي (عليه السلام) انه جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال إني اغتسلت من الجنابة وصليت ثم أصحبت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال له النبي (صلى الله عليه وآله) لو كنت مسحته بيدك أجزأك. [الخامس] لو اغتسل غير المرتب كالمرتمس ثم وجد اللمعة ففي وجوب الإعادة نظر وكان والدي (ره) يذهب إلى الوجوب لان المأخوذ عليه الارتماس دفعة واحدة بحيث يحصل الماء إلى سائر الجسد في تلك الدفعة لقول أبي عبد الله (عليه السلام) إذا ارتمس ارتماسة واحدة أجزأه ومن المعلوم عدم الاجزاء مع عدم الوصول ويمكن أن يقال بالاجزاء مع غسل تلك اللمعة لان الترتيب يسقط في حقه وقد غسل أكثر بدنه فأجزأه لقول أبي عبد الله (عليه السلام) فما جرى عليه الماء فقد أجزأ وفي الأول قوة. [السادس] المرأة كالرجل في الاغتسال لتساويهما في تناول الامر ولو كان في رأسها حشو فإن كان دهنا أو حشوا رقيقا لا يمنع وصول الماء أجزأها صب الماء وإن كان ثخينا وجب إزالته.
* مسألة: وإذا وصل الماء إلى أصول الشعر أجزأ ولو لم يصل إلا بالتخليل وجب ولو لم يصل إلا بحله وجب في الرجل والمرأة معا ولا يجب عليها الحل مع الوصول ولا نعرف خلافا في أن الماء إذا وصل لم يجب الحل إلا ما روي عن عبد الله بن عمر قال المفيد وإذا كان شعر المرأة مشدودا حلته يزيل به إذا لم يصل الماء إليه إلا بعد حله كذا ذكره الشيخ. لنا: ما رواه الجمهور عن أم سلمة أنها قالت للنبي (صلى الله عليه وآله) إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه للجنابة قال لا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553