منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥
عن النبي (صلى الله عليه وآله) سئل عن التوضي بماء البحر فقال: " هو الطهور ماؤه الحل ميته (ميتته) وعن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ماء البحر طهور هو؟ قال: نعم إحتجا بأنه نار والجواب إن أراد به أنه في الحال كذلك فهو تكذيب الحس وإن أراد صيرورته كذلك فلا نمنع الطهورية. مسألة: إذا تغير أحد أوصاف المطلق اللون أو الطعم أو الرائحة فإن كان تغيره بالنجاسة نجس سواء كان قليلا أو كثيرا جاريا أو راكدا وهو قول كل من يحفظ عنه العلم ويدل عليه الاجماع فإني لا أعرف فيه مخالفا وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ومن طريق الخاصة ما روى الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب ولان انفعاله بالنجاسة وتغير أوصافه بها يدل على قهرها له وإزالة قوة الماء التي باعتبارها كان مطهرا وإن كان بغيره بمرور رائحة النجاسة عليه لم تنجس لان الرائحة ليست نجاسة وإن كان تغيره بملاقات جسم طاهر فإن لم يسلبه التغير إطلاق الاسم فهو باق على طهارته ويصح التطهر به إجماعا إن لم يكن (يمكن) التحرز منه كالطحلب وما ثبت في الماء وما يتساقط من ورق الشجر النابت فيه أو يحمله الريح وكالتراب الذي أصله مطهر وكالثلج الذي أصله الماء (كالحري)؟ وكذا ما تغير الماء بمجاورته من غير ممازجته كالعود والدهن لان الموجب المتطهر هو كونه طاهرا وهو موجود مع التغير اما لو أمزج بما يمكن التحريز كقليل الزعفران فإنه باق على أصله في الطهورية إجماعا منا وبه قال أبو حنيفة وقال مالك والشافعي: لا يجوز الطهارة به. وعن أحمد روايتان لنا عموم الآية وقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) والنكرة في سياق النفي للعموم فلا يجوز التيمم مع وجود هذا الماء ولقوله (عليه السلام) لأبي ذر التراب كافيك ما لم تجد الماء ولان الصحابة كانوا يسافرون وغالب أوعيتهم الأدم وهي تغير الماء غالبا ولأنه طهور خالطه طاهر ولم تغير جنسه ولا جريانه فاشتبه المتغير بالدهن. فروع الأول: لو امتزج الماء بما يشابهه كماء الورد المنقطع الرائحة اعتبرها (فيما) يوجد فيه الرائحة فإن كان بحيث لو امتزج به مثله في المقدار سلبته الاسم منع هاهنا من الطهورية وإلا فلا. الثاني: الذائب من الثلج والبرد يجوز التطهر به وكذا بالثلج نفسه إن جرى على العضو المغسول أما الملح الذائب إذا كان أصله السبخ فلا. الثالث: لو كان معه ماء قليل لا يكفيه للطهارة وماء ورد لا يتغير إطلاق الاسم بامتزاجه فمزجه جازت الطهارة لأنه حينئذ مطلق وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الأخرى لا يجوز للعلم بأنه استعمل المضاف في الوضوء ويبطل بأنه لما لم يظهر صفة المانع بقي الاعتبار بالماء كما لو مزج ما يكفيه لطهارته بمضاف ثم استعمله وبقي قدر المضاف فإنه وافق على الصحة وهل يجب عليه المزج للطهارة أم لا نص الشيخ في المبسوط على عدم الوجوب ووجهه أنه غير واجد للماء المطلق فحصل شرط التيمم وعندي فيه نظر فإنه بعد المزج يجب عليه الوضوء به لكونه واجدا للماء المطلق فقبل المزج هو متمكن من الماء المطلق فلا يجوز له التيمم. الرابع: لو كان تغيره لطول بقائه فإن سلبه إطلاق الاسم لم يجز الطهورية ولا يخرج عن كونه طاهرا وإلا فلا بأس و لكنه مكروه ولا خلاف بين عامة أهل العلم في جواز الطهارة إلا ابن سيرين لما رواه الجمهور انه (عليه السلام) توضأ من بئر بضاعة وكان ماؤها نقاعة الحنا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الماء الآجن يتوضأ منه إلا أن يجد غيره. الخامس: لو كان على العضو المغسول طاهر كالزعفران فيغير به الماء وقت غسله فإن سلبه إطلاق الاسم لم يجز والأصح الوضوء به واعلم أنه لما كانت هذه الكيفيات الثلاث إنما يحصل عالما بالممازجة للنجاسة لا جرم كانت مؤثرة في زوال الوصف السابق من حصول الطهارة أما غيرها من الكيفيات فلا اعتبار به لأنه قد يحصل وإن لم يقع امتزاج. السادس: يكره استعمال ما أسخنه الشمس في الآنية في الطهارة وقال أبو حنيفة ومالك لا يكره وللشافعي قولان وعن أحمد روايتان لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عائشة وقد وضعت قصعتها في الشمس فقال يا حميراء ما هذا قال أغسل رأسي وجسدي قال لا تعودي فإنه يورث البرص وما رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الماء الذي يسخن الشمس لا تتوضأ به ولا تغسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص وروى الشيخ في حديث مرسل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس أن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس ومن طريق هذا الحديث محمد بن سنان وفيه قول والجمع من (بين) الأحاديث بعد تسليمها حمل النهي عن (على) التنزيه والكراهة ويدل عليها العلة التي أومأ إليها صلى الله عليه وآله الدالة على المصلحة العائدة إلى المنافع الدنيوية. فرعان، الأول: الظاهر عموم النهي ويحمل عدمه واختصاصه بما يخاف منه المحذور كالشمس في البلاد الحارة دون المعتدلة أو فيما يشبه آنية الحديد والرصاص دون الذهب والفضة لصفاء جوهرهما. الثاني: لو زالت حرارة الشمس فالأقرب بقاء الكراهة لعدم خروجه عن كونه مشمسا. * مسألة: الماء المسخن بالنار لا بأس باستعماله لبقاء ا لاسم خلافا لمجاهد وكذا ما كان مسخنا من منبعه و روى الجمهور عن شرى قال اجتنبت وانا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجمعت حطبا وأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله فلم ينكر وروى الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه اضطر إليه وهو مريض فأتوه مسخنا فاغتسل بل يكره تغسيل الميت منه لما روى الشيخ في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا يسخن الماء للميت ولان فيه أجزاء نارية فلا يعجل به وقد نص أبو عبد الله (عليه السلام) على هذه العلة فيما رواه الشيخ عنه (عليه السلام) قال لا يسخن للميت الماء لا تعجل له النار وفي طريق ضعيف فإن خاف الغاسل من البرد زالت الكراهة على ما ذكره الشيخ (ره) والمفيد لان فيه دفعا للضرر ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبل التي يشم منها رائحة الكبريت ذكره ابن بابويه (ره) لأنها من فوح جهنم على ما روى ولا فرق بين أن يكون مسخنا
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553