منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٢٠
أبي عبد الله عليه السلام قال دم الاستحاضة دم فاسد بارد وقد يفضي بهذه الصفات حيضا إذا كان في العادة وإن يكون استحاضة وإن لم يكن بهذه الصفات إذا تجاوز العادة أو كان بعد أكثر أيام النفاس أو كان أقل من ثلاثة وقد سلف بيان ذلك كله. مسألة: ويجب على المستحاضة أن تعتبر الدم في قلته وكثرته وتوسطه لتغير أحكامها في أحوال الثلاث وذلك بأن تدخل قطنة في فرجها فإن لطخ الدم باطنها ولم يظهر عليها لزمها إبدالها عند كل صلاة والوضوء لكل صلاة ولا خلاف عندنا في وجوب الابدال وأما الوضوء فهو قول أكثر الأصحاب خلافا لابن أبي عقيل ومالك وقال أبو حنيفة تتوضى لوقت كل صلاة وقد تقدم البحث في ذلك ولو غمس الدم القطنة ولم يسل لزمها مع الوضوء والابدال تغير الخرقة والغسل لصلاة الغداة والوضوء لكل صلاة وقال ابن أبي عقيل يجب عليها ثلاثة أغسال. لنا: ما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال فإن لم يجز الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وروى الشيخ عن الحسن بن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله عليه السلام قال فإن لم ينقطع عنها الدم إلا بعد أن يمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغسل ولتحتشي ولتستثفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لا يسيل عن خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلي عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليه الغسل وروي في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: فإذا نفد اغتسلت وصلت وفي رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تقعد أيام قروئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهرا اغتسلت وصلت وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم للكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت للنفساء متى تصلي قال تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت والحائض قال مثل ذلك سواء فإن انقطع الدم وإلا فهي تصنع مثل النفساء سواء واعلم أن هذه الروايات كلها لا تخلو عن ضعف أما الأول فراويها سماعة والراوي عنه عثمان بن عيسى وهما واقفيان وأما الثانية فإن الحكم فيها معلق على السيلان ومع ذلك وفي طريقها من لا يحضرني الآن حال عدالته وجرحه وأما الثلاثة فإن في طريقها ابن بكير وفيه قول ورواية إسماعيل وفي طريقها القاسم وهو واقفي وأبان بن عثمان وهو ضعيف ذكره الكشي وأما رواية زرارة فإنه لم يسندها إلى إمام وإن كان ثقة تدل على أنه لم يسندها إلا إلى إمام إلا أن ذلك لا يخلو من احتمال فإنه من الممكن أن يخبر عن غير إمام وقد روى ابن يعقوب في كتابه في الصحيح عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحتي (تحيى) وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارجا ولا يأتيها بعلها أيام قرؤها وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها في حيضها وهذه رواية صحيحة و عليها أعمل ما لو سال دمها فعليها ثلاثة أغسال غسل للصبح وإن كان تصلي صلاة الليل أخرتها إلى قرب الصبح ثم اغتسلت لها وللصبح وغسل للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء وهو مذهب علمائنا أجمع خلافا لأكثر الجمهور فإن بعضهم لم يوجب الغسل أصلا ومالك لم يجعله ناقصا. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر حبيبة وسهلة بنت سهل بالغسل ومن طريق الخاصة ما تقدم من الروايات وما رواه الشيخ عن الحسين بن نعيم الصحاف قال قال أبو عبد الله عليه السلام وإن كانت الدم إذا أمسكت الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحشي وتصلي وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة وروي في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة تغتسل عند كل صلاة وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب وتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح وتصلي الفجر ولا بأس أن يأتيها بعلها متى تشاء إلا في أيام حيضها ويعتزلها زوجها وما رواه عن يونس عن رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله حمنة بنت جحش قالت إني أثجه ثجا فقال تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله سبعة أيام أو ستة أيام ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين واغتسلي للفجر غسلا وأخرى الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا و أخري للمغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا وروي في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين وقد مضى البحث مع المخالف. فروع: الأول قال المفيد (ره) إذا كان الدم كثيرا صلت بوضوئها وغسلها الظهر و العصر معا على الاجماع وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء وتفعل مثل ذلك لصلاة الليل والغداة وقال السيد المرتضى وابنا بابويه تكتفي بالاغتسال عن الوضوء وهو الظاهر من كلام الشيخ ره والحق عندي أنها تتوضأ لكل صلاة مع هذه الاغتسال. لنا: قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) وذلك عام لا يقال يعارض هذا ما رواه الشيخ عن الحسن بن نعيم الصحاف قال وإن طرحت الكرسف عنها ولم
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553