حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣١١
حيث قال ينفسخ إن أدرك بحدثان قبضه وينفذ مع الطول وذلك كما لو صالحه عن دين بثمرة حائط معينة قد أزهت واشترط أخذها تمرا فقد سبق أن العقد على ذلك فيه خلاف فقيل أنه سلم فاسد وهو الراجح، وحينئذ فيكون الصلح ممنوعا وقيل إنه بيع وحينئذ فيكون الصلح جائزا وأما الصلح بمكروه فهو نافذ اتفاقا أدرك بحدثان قبضه أو بعد طول. قوله: (أي المصالح عنه) حلوله بحسب زعم المدعى به.
قوله: (وعجل) أي المصالح به ولم يشترط تعجيل المصالح عنه لأنه تحصيل الحاصل تأمل ثم إن مفهوم كلام المصنف عدم اشتراط الحلول والتعجيل في صلحه عن ذهب بمثله وعن ورق بمثله كصلحه عن مائة بخمسين وإنما يشترط أن يكون الصلح عن إقرار وإلا كان فيه سلف جر نفعا فالسلف من حيث إن من أجل ما عجل عد مسلفا والنفع لمدعي بإسقاط اليمين عنه على تقدير لو ردت عليه من المدعى عليه.
قوله: (ادعى بهما) أي حالة كونهما حالين وأما لو كانا مؤجلين منع الصلح بالمائة دينار والدرهم لما فيه من ضع وتعجل. قوله: (مطلقا) أي كان الصلح عن إقرار أو عن إنكار. قوله: (على ظاهر الحكم) أي لان الصلح على ذلك الوجه يؤدي لسلف من المدعي جر نفعا ووجه ذلك أن المائة دينار والدرهم المأخوذين صلحا مؤجلان وتأجيلهما عين السلف منه لان المدعى به حال وقد انتفع هو بسقوط اليمين عنه بتقدير رد اليمين عليه بنكول المدعى عليه. قوله: (أي يجوز الافتداد بمال الخ) أشار بهذا إلى أن المصالح عنه اليمين لا الافتداء منه كما هو ظاهر كلام المصنف وحينئذ فمن داخلة على المصالح عنه وهي بمعنى عن. قوله: (ولو علم براءة نفسه) رد بذلك على ابن هشام الخضراوي في قوله إن علم براءة نفسه وجبت اليمين ولا يجوز له أن يصالح لأربعة أمور منها أن فيه إذلال نفسه وقد قال رسول الله (ص): من أذل نفسه أذله الله ومنها أن فيه إضاعة المال ومنها أن فيه إغراء للغير ومنها أن فيه إطعام ما لا يحل ورد بأن ترك اليمين وترك الخصام عز لا إذلال وحينئذ فبذل المال فيه ليس إضاعة له لأنه لمصلحة، وأما أكل الغير الحرام فلا سبيل على المظلوم فيه إنما السبيل على الذين يظلمون الناس الآية ا ه‍ وجعل الشارح بهرام ما قاله ابن هشام تقييدا وجزم به في شامله. قال ح هو غير ظاهر إذ لم أر ما يعارض هذا الاطلاق ولم أر إلا ما يقويه ا ه‍ بن. قوله: (أو السكوت) كأن تدعي على شخص بشئ معين فيسكت ثم يصالحك بشئ عما يقتضيه السكوت ويترتب عليه من حبس وتعزير حتى يقر المدعى عليه أو ينكر فيعامل بمقتضى كل منهما.
قوله: (كالاقرار والانكار) أي فيعتبر فيه حكم المعاوضة في الاقرار ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في الانكار، وظاهر كلام ابن غازي أن ما قاله ابن محرز مقابل الراجح والراجح ما قاله عياض من أن حكم السكوت حكم الاقرار على قول مالك وابن القاسم، وقد شهر الفاكهاني ما قاله عياض من أن حكم السكوت حكم الاقرار فقط من اعتبار حكم المعاوضة فيهما على دعوى المدعي ولا يعتبر في الصلح على السكوت ما اعتبر في الانكار من الشروط الثلاثة. قال طفي وهو ظاهر إذ لا معنى لاشتراط الشروط الثلاثة فيه على أنه كالانكار إذ لا يمكن أن يقال فيه يمنع على دعوى المدعي دون المدعى عليه انظر بن. قوله: (فيعتبر فيه) أي في الصلح على السكوت وقوله الشروط المعتبرة في الانكار. قوله: (لم يجز الخ) أي لأنه لا يجوز أخد الدراهم عن الدنانير مؤجلة لأنه صرف مؤخر. قوله: (فيجوز لاحتمال إنكاره) أي والدراهم إنما دفعها افتداء عن يمينه فلم يلزم الصرف المؤخر وقد يقال إنه يحتمل أيضا إقراره وقد قال أولا أنه يعطي حكمهما فالحق المنع حتى بالنظر للمدعى عليه. قوله: (وأنه من بيع) أي ففيه بيع الطعام من بيع قبل قبضه وهو ممنوع وأما
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست