حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٧
المحذوف الذي بقي معموله من خصوصيات الواو كما قال ابن مالك: وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله لأنا نقول ذكر غير ابن مالك أن أو مثل الواو في ذلك. قوله: (وخيف بالقطع موته) فيه أنه متى خيف بالقطع موته ترك القطع فما ذكره من الشرط مشكل وأجيب بأنه يفرض في المقطوع للحرابة فإنه يجوز أن يقطع، ولو خيف موته لان القتل أحد حدوده فإذا قرب للقطع وخيف موته من القطع فإنه يحجر عليه حينئذ. قوله: (صف القتال) أي حضر صف القتال فهو معمول لمحذوف أو هو مجرور بإضافته لحاضر واحترز بصف القتال عمن حضر صف النظارة بكسر النون وتخفيف الظاء أو صف الرد فإنه لا يحجر عليه وصف النظارة هم الذين ينظرون المغلوب من المسلمين المجاندين فينصرونه وصف الرد هم الذين يردون من فر من المسلمين أو يردون أسلحتهم إليهم.
قوله: (ملجج) بكسر الجيم الأولى مشددة اسم فاعل. قوله: (أحسن العوم) أي وأما من لا يحسن العوم فإنه يحجر عليه إذا كان بغير سفينة لا إن كان بها. قوله: (ولو حصل الهول) رد بلو على من قال بالحجر عند حصول الهول. قوله: (على المريض المخوف) أي المخوف عليه الموت من ذلك المرض وقوله على مريض أي ومن تنزل منزلته. قوله: (في غير مؤنته الخ) الحاصل أن المريض لا يحضر عليه في تداويه ومؤونته ولا في المعاوضة المالية ولو بكل ماله وأما التبرعات فيحجر عليه فيها إذا كانت بزائد عن الثلث، وأما تبرعه بالثلث فلا يحجر عليه فيه ومن قبيل التبرعات النكاح والخلع فيمنع من ذلك كمنع التبرعات وكذلك صلح القصاص، فإذا جنى جناية ومرض وأراد أن يصالح بالدية فلا يمكن من ذلك إذا كانت أزيد من الثلث ويمكن أرباب الجناية من القصاص. قوله: (فمن ثلثه) أي فتنفذ تلك المحاباة من ثلثه فإن وسعها مضت بتمامها وإن لم يسعها نفذ منها محمل الثلث فقط وتعتبر المحاباة يوم فعلها لا يوم الحكم فحوالة السوق بعد فعلها بزيادة أو نقص لغو. قوله: (وإلا بطلت) أي ولو حملها الثلث لأنها عطية لوارث في المرض. قوله: (ووقف الخ) حاصله أن المريض مرضا مخوفا إذا تبرع في مرضه بشئ من ماله بأن أعتق أو تصدق أو وقف فإن ذلك يوقف فإن مات قوم بعد موته ويخرج كله من ثلثه إن وسعه كله وإلا أخرج ما وسعه الثلث فقط وإن صح ولم يمت مضى جميع تبرعه هذا إذا كان ماله الباقي بعد التبرع غير مأمون كالحيوان والعروض، وأما لو كان ماله الباقي بعد التبرع مأمونا وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر فإن ما بتله من عتق أو صدقة لم يوقف وينفذ ما حمله ثلثه عاجلا ووقف منه ما زاد ثم إن صح نفذ الجميع وإن مات لم يمض غير ما نفذ. قوله: (لأنه معروف الخ) أي وكل معروف صنع في المرض فإنه إنما ينفذ من الثلث. قوله: (وإلا مضى تبرعه) أي ولو كان زائدا على الثلث وقوله ولا رجوع له فيه أي لأنه بتله ولم يجعله وصية الذي فيه التفصيل) أي بين كونه تارة يوقف لموته أو صحته وتارة لا يوقف وينفذ حالا. قوله: (لأنها) أي الوصية توقف مطلقا أي سواء كان مال الموصي مأمونا أو غير مأمون.
قوله: (وعقبه بالخامس) أي وذكره عقب الخامس وهو المرض. قوله: (وحجر على الزوجة) أي وحجر الشرع على الزوجة لزوجها لا لأبيها ونحوه. قوله: (أو ولي السفيه) أي أو لولي الزوج السفيه. قوله: (ولو كان الزوج عبدا) أي فالحجر له لا لسيده بخلاف الزوج السفيه وكذلك الصغير فإن الحجر على زوجته لوليه لا له.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست