حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٨
قوله: (لان الغرض) أي المقصود من مالها التجمل به أي لزوجها والزوج ولو عبدا له حق في التجمل بمالها دون السيد إن قيل يلزم على هذا أن الزوج إذا كان سفيها أن يكون الحق له في الحجر دون وليه، وقد مر أنه لوليه فجوابه أن السفيه قد تموت زوجته فيرثها فلذا كان الحجر والنظر في تبرعها للولي بخلاف العبد فإن زوجته إذا ماتت لا يرثها وإنما له التجمل حال حياتها فلذا كان الحجر له دون سيده تأمل. قوله: (في تبرع) احترز به عن الواجبات عليها من نفقة أبويها فلا يحجر عليها فيه كما لو تبرعت بالثلث فأقل ولو قصدت بذلك ضرر الزوج عند ابن القاسم خلافا لما روي عن مالك من رد الثلث إذا قصدت به ضرر الزوج واختاره ابن حبيب ومحل الحجر عليها في تبرعها بزائد الثلث إذا كان التبرع لغير زوجها وأما له فلها أن تهب جميع مالها له، ولا اعتراض عليها في ذلك لاحد انظر شب. قوله: (ولو بعتق) أي ولو كان تبرعها بأزيد من الثلث بعتق. قوله: (لأنه لا يحجر على نفسه لنفسه) أي فإذا ضمنت ما يزيد على ثلثها فإن كان المضمون غير الزوج موسرا كان أو معدما كان للزوج رد الضمان من أصله وإن كان المضمون زوجها كان الضمان لازما وليس للزوج رد ضمانها له، وهذا هو المعتمد وما يأتي في باب الضمان من أن ضمانها لزوجها كضمانها لأجنبي وحينئذ فللزوج أن يرد كفالتها له بما زاد على ثلثها كما يرد كفالتها لأجنبي إذا كفلته فيما زاد على الثلث فهو ضعيف ا ه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (فإن قالت) أي الزوجة أكرهني أي الزوج على ضمانه لم تصدق.
قوله: (وهذا) أي التفصيل بين كون المضمون زوجها أو غيره وكون ما ضمنته قدر الثلث أو أكثر.
قوله: (في غير ضمان الوجه والطلب) أي وهو ضمان المال. قوله: (فله منعها) أي وأما هما فله منعها منهما لأنهما يؤديان للخروج والزوج يتضرر بذلك وقد تحبس. قوله: (مطلقا) أي للزوج أو الأجنبي.
قوله: (وفي جواز إقراضها) أي وحينئذ فليس لزوجها رده. قوله: (أو منعه) أي وحينئذ فلزوجها الحر أو العبد أن يحجر عليها في ذلك. قوله: (قولان) قال بعضهم وينبغي أن يكون إقراض المريض مرضا مخوفا كإقراض الزوجة في جريان الخلاف المذكور. قوله: (فليس فيه الخ) أي بل هو جائز اتفاقا. قوله: (وهو جائز حتى يرد الخ) حاصله أن تصرف الزوجة والعبد والمدين محمول على الإجازة حتى يرد وحينئذ فيمضي تبرع الزوجة بزائد الثلث إذا لم يعلم به الزوج حتى زالت الزوجية بطلاق بائن أو موت أحدهما، وكذا يمضي تبرع العبد إذا لم يعلم به السيد إلا بعد عتقه وكذا يمضي تبرع المدين إذا لم يعلم به الغرماء إلا بعد وفاء الدين. قوله: (فمضى الخ) هذا من ثمرات ما قبله. قوله: (وسكت) أي لم يرد ولم يمض حتى تأيمت وقوله حتى تأيمت بطلاق أي بائن أو رجعي وانقضت العدة لا إن لم تنقض لان الرجعية زوجة ما دامت في العدة ا ه‍ شب. قوله: (كعتق العبد رقيقه) هذا يقتضي إن عتق مصدر متعد مع أنه مصدر عتق الثلاثي وهو لازم لان المتعدي إنما هو أعتق الرباعي ومصدره الاعتاق وكأن الشارح جعل عتق اسم مصدر الرباعي بمعنى إعتاق فيضاف للمفعول والأولى أن يجعل من إضافة المصدر لفاعله وأنه لازم لا يطلب مفعولا أي كأن يقع العتق على العبد بعد أن تبرع بتبرعات من عتق ونحوه ولم يعلم سيده بها فإنها تمضي ولذا قال ابن غازي كما يمضي تبرع العبد إذا لم يعلم سيده حتى عتق انظر بن. قوله: (فيمضي الخ) هذا صريح في أن أفعال العبد محمولة على الإجازة حتى يردها السيد. قوله: (كتبرع مدين) أي بصدقة أو عتق أو وقف. قوله: (حتى وفى دينه) أي فلو علم الغرماء بتبرعات المدين وردوها وبقيت بيده حتى أوفاهم ديونهم فإن تلك التبرعات تكون ماضية لان رد الغرماء رد إيقاف لا إبطال وأما لو تلفت بيده قبل وفاء الدين فلا يلزم بدله. قوله: (وله رد الجميع) هذا مبين لاجمال قوله وعلى الزوجة الخ فلا معاوضة ا ه‍ شب.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست