حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٣
قوله: (أي اليتيم الذي لا وصي له) وباع الحاكم أو له وصي على أحد المشهورين المتقدمين تبع الشارح في ذلك عج وأصله لشيخه الشيخ سالم واعترضه طفي قائلا البيع لهذه الوجوه إنما هو في اليتيم ذي الوصي خاصة كما صرح به في المدونة. وكلام ابن رشد وغير واحد من الأئمة كابن عرفة وغيرهم أما اليتيم المهمل فقد تقدم أن الحاكم يتولى أمره وأنه إنما يبيع لحاجته فقط وحينئذ فكلام الشيخ سالم غير مسلم. وقوله على أحد المشهورين يقتضي أن المشهور الآخر يقول أن الوصي له أن يبيع لغير هذه الوجوه، وليس كذلك إذ الوصي لا يبيع عقار اليتيم إلا لوجه من هذه الوجوه اتفاقا وإنما الخلاف في كونه يكلف إثبات الوجه الذي يبيع لأجله أو لا يكلف إثباته ويصدق في أن البيع لهذا الوجه انظر بن. تنبيه: قوله أي اليتيم أي وأما الصغير الذي له أب فقال في التوضيح ظاهر المذهب أن الأب يبيع على ولده الصغير والسفيه الذي في حجره الربع وغيره لاحد هذه الوجوه ولغيرها وفعله في ربع ولده كغيره من السلع محمول على الصلاح وإنما يحتاج لاحد هذه الوجوه الوصي وحده ثم نقل نحوه عن ابن رشد. قوله: (بشروطه المتقدمة) أي من ثبوت يتمه وإهماله وملكه لما قصد بيعه وأنه الأولى إلى آخر ما مر. قوله: (على أحد المشهورين المتقدمين) أي في قول المصنف وهل هو كالأب أو إلا الربع فبيان السبب قولان. قوله: (من مال حلال) التقييد بذلك وقع في كلام سحنون حيث قال ويكون مال المبتاع حلالا طيبا كذا نقل عنه ابن فتوح ا ه‍ ولا يقال أن الحلال وجوده متعذر لأنا نقول الحلال ما جهل أصله لا ما علم أصله وأصل أصله حتى يتعذر. قوله: (أكثر نفعا) أي من الخالي عن التوظيف. قوله: (فلا يباع) أي فلو كان نفع الموظف مثل نفع الخالي فالظاهر كما قال حلو لو التمسك بالأصل وعدم بيعه إلا لمانع آخر انظر شب. قوله: (أو لكونه حصة) أي أمكن قسمها أم لا أراد شريكه البيع أم لا والحال أن لليتيم مالا. قوله: (أو قلت غلته) أي فيباع ويستبدل له ماله غلة كثيرة. قوله: (وأولى إذا لم يكن له غلة) أي فيباع ويستبدل له عقار له غلة. قوله: (فيستبدل خلافه) ظاهره ولو كان ذلك الخلاف غير عقار لكن كلام الشيخ سالم السنهوري يقتضي تخصيصه بالعقار ا ه‍ خش. قوله: (حتى ما يباع لغبطة) أي فيجب الاستبدال فيها على ما قاله الغرناطي وهو المعتمد كما قال شيخنا خلافا لمن قال بعدم وجوب الاستبدال فيها كالبيع لحاجة. قوله: (لغلوه غالبا) أي لغلو كرائه فالمصلحة حينئذ في إبقائه. قوله: (يخشى منهم الضرر في الدين) أي بأن كانوا خوارج يخشى على الولد أن يعتقد اعتقادهم. قوله: (أو الدنيا) أي أو يخشى منهم على الولد في دنياه بأن يسرقوا متاعه. قوله: (فيما لا ينقسم) أي وإلا قسم لليتيم حصته ولا تباع حينئذ. قوله: (وحجر على الرقيق) أي حجرا أصليا كالحجر على الصغير وحينئذ فتصرفاته مردودة وإن لم يحجر عليه السيد. قوله: (لسيده) وذلك لما ثبت للسيد من الحق في زيادة قيمته بسبب المال لان العبد الذي له مال قيمته أكثر من قيمة ما لا مال له. قوله: (بمعاوضة أو غيرها) أي فله رد تصرفاته كانت بمعاوضة أو غيرها. قوله: (إلا إذا أذن له) أي سيده في التصرف في يومه وإلا كان تصرفه فيه ماضيا. قوله: (إلا بإذن) أي إلا أن يكون ملتبسا بالاذن له في التجارة فلا حجر عليه هذا إذا كان الاذن في كل نوع بل ولو في نوع واحد وحكمه إذا أذن له في التجارة أنه كوكيل مفوض لا أنه وكيل فإذا تصرف
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست