حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٦
أذن له في التجر فيه. قوله: (ورقبته) مثل رقبته في كون الغرماء لا يأخذون دينهم من ثمنها أرش الجناية عليه فلا يؤخذ في دينه. قوله: (تعلق بذمته) أي ولهذا إذا فضل من دين الغرماء فضلة فإنهم يتبعون بها ذمته إذا عتق يوما ما. قوله: (وإن لم يكن غريم الخ) أي وأما إذا كان له غريم فليس للسيد أن ينتزع إلا ما فضل بعد وفاء الدين فإن لم يفضل شئ فلا ينتزع شيئا. قوله: (وله الحجر عليه بغير حاكم) نحوه لعج وهو غير صواب لما تقدم من أن الحجر عليه كالحر وقد نص في المدونة والجواهر على أنه لا يحجر عليه إلا عند الحاكم كالحر سواء كان عليه دين مستغرق أم لا فالأولى تقرير كلام المصنف هنا بالانتزاع فقط كما فعله تت انظر طفي ا ه‍ بن. والحاصل أن الرقيق محجور عليه بالأصالة لسيده فإن أذن له في التجارة انفك ذلك الحجر عنه فإن أريد الحجر عليه بعد ذلك لدين مستغرق أولا فلا يحجر عليه إلا الحاكم. قوله: (إن أتجر لسيده) أي بمال السيد أو بمال العبد. قوله: (لان تجارته له بمنزلة تجارة السيد) أي لأنه وكيل عنه فإن مكنه السيد من ذلك وباع ما ذكر لذمي أو مسلم تصدق بالثمن أدبا للسيد سواء قبض العبد البائع الثمن أم لا على المعول عليه كما في المج. قوله: (ولا لتجر) عطف على قوله لذمي أي لا مفهوم لذمي ولا لتجر. قوله: (كالتوكيل على التقاضي والسلم) أي فإذا وكل عبده المسلم أو الكافر على قبض ماله من الدين أو على سلم دراهم في سلع فإنه لا يمكن من أخذه الخمر أو الخنزير قضاء عن الدين ولا يمكن من السلم فيهما. قوله: (بماله) أي لا بمال السيد وإلا منع اتفاقا هذا ظاهره والذي في حاشية شيخنا جريان القولين فيما إذا أتجر العبد لنفسه سواء كان بماله أو بمال السيد وهو ظاهر المصنف.
قوله: (في تمكينه) أي وهو المعتمد بناء على عدم خطاب الكفار بفروع الشريعة فهو مشهور مبني على ضعيف ويدل لهذا القول قول المدونة في السلم الثاني، ولا يمنع المسلم عبده النصراني من شرب الخمر وأكل الخنزير أو بيعهما أو شرائهما أو يأتي الكنيسة لان ذلك دينهم ا ه‍ عياض. قيل مراده بعبده هنا مكاتبه إذ لا تحجير له عليه وقيل هو في مأذون يتجر بمال نفسه وقيل فيما تركه له سيده توسعة له ا ه‍. وإذا علمت هذا تعلم أن ما حمل عليه طفي كلام المصنف من أن المراد بعدم التمكين منع أخذ السيد ما أتى به من الثمن وبالتمكين جوازه لا حقيقة التمكين إذ لا يجوز له تمكينه من التجر مطلقا فيه نظر ا ه‍ بن.
قوله: (تناوله) أي أخذ ما أتى به من الثمن إذا أراد انتزاع ما بيده. قوله: (وعدم تمكينه) أي وعليه فلا يحل للسيد أخذ ما أتى به من الثمن. قوله: (أو من تنزل منزلته) أي كحامل ستة والمحبوس للقتل وحاضر صف القتال. قوله: (ولو لم يغلب) أي ولو لم يحصل الموت به غالبا. والحاصل أن المدار على كثرة الموت من ذلك المرض بحيث يكون الموت منه شهيرا لا يتعجب منه ولا يلزم من كثرة الموت منه غلبة الموت به فيقال في الشئ أنه كثير إذا كان وجوده مساويا لعدمه والغلبة أخص من ذلك. قوله: (فكأن الروح الخ) أي أن ذلك المرض ينحل به البدن ويضعفه ويتراءى منه أن الروح تنسل الخ. قوله: (مرض معوي الخ) كذا في القاموس والذي ذكره داود الحكيم في النزهة أنه ريح غليظ يحتبس في المعي. قوله: (نسبة للمعي) بكسر الميم واحد الأمعاء أي المصارين بحلوله فيها لا في المعدة. قوله: (وحمى قوية) أي وهي الحمى المطبقة بكسر الباء ويسميها أهل مصر بالنوشة. قوله: (ودخلت في السابع ولو بيوم) أي فلو تبرعت بعد الستة وقبل تمام اليوم الذي هو من السابع بأن كان في أثنائه كان تبرعها ماضيا خلافا لظاهر المصنف من أنها بمجرد تمام الستة تمنع من التصرف، ولو لم تدخل في السابع لان قوله وحامل ستة معناه حامل منسوب للستة ومتى أتت على جميعها تنسب إليها ويكفي في العلم ببلوغها الستة أشهر إخبارها بذلك ولا يسئل النساء. قوله: (فالمعطوف محذوف) لا يقال إن عطف العامل
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست