حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣١٧
وقوله يجوز أي الصلح وقوله حيث يجوز أي بيع الدين وذلك حيث لم يكن الدين عينا ولا طعاما من بيع بأن كان حيوانا أو عرضا أو طعاما من قرض وكان المدين حاضرا مقرا تأخذه الاحكام. وقوله ويمتنع أي الصلح حيث يمتنع بيع الدين بأن كان الدين عينا أو طعاما من بيع أو لم يحضر المدين أو حضر ولم يقر أو لم تأخذه الاحكام. قوله: (فيمتنع) أي لما فيه من التفاضل بين العينين تقديرا والصرف المؤخر.
قوله: (إن كان الدين) أي الذي هو من جملة التركة دراهم أو دنانير حالة أو مؤجلة. قوله: (فإن كان الدين حيوانا الخ) ظاهره أن الموضوع أن التركة دراهم وعروض والدين حيوان أو عرض فيجوز الصلح في هذه الحالة بدراهم أو دنانير حالة وفيه أنه يمتنع الصلح حينئذ لما فيه من التفاضل بين العينين فيتعين أن يحمل كلام الشارح على أن الدين حيوان أو عرض والتركة كلها عروض فيجوز الصلح حينئذ بدراهم أو دنانير وإن كان هذا خلاف السياق. قوله: (أو كان طعاما من قرض) أي لا من بيع فيمنع لما فيه من بيع طعام المعاوضة قبل قبضه. قوله: (وهذا يجري الخ) المشار إليه مرعاة بيع الدين أي أن ما ذكره المصنف من مرعاة بيع الدين جوازا ومنعا يجري في جميع صور المصالحة من غير التركة. قوله: (من غيرها) أي من غير التركة. قوله: (وجاز الصلح عن دم العمد) ظاهره جواز الصلح عما ذكر ولو قبل ثبوت الدم وهو كذلك. قوله: (بما قل عن الدية) أي دية الخطأ وقوله لان دم العبد لا دية له أي وليس فيه إلا ما اصطلحوا عليه. قوله: (لا غرر) عطف على ما يفيده الكلام السابق أي جاز الصلح بما استوفى الشروط لا بغرر أو أنه عطف على ما من قوله بما قل ونبه على منع الصلح بالغرر لان دم العمد لما كان للولي العفو عنه مجانا ربما يتوهم جواز الصلح عنه بالغرر فنص على ذلك دفعا لذلك التوهم وغير دم العمد يفهم المنع فيه بالطريق الأولى. قوله: (على غرر) على بمعنى الباء أي بذي غرر. قوله: (دين أو غيره) تعميم في قوله ولا عن غيره وحينئذ فكان الأولى تقديمه قبل قوله على غرر. قوله: (كما في المدونة) نصها وإذا ادعيت على رجل بدين فصالحك عنه بعشرة أرطال من لحم شاة وهي حية لم يجز قال أبو الحسن لا مفهوم لقوله وهي حية بل لو كانت مذبوحة غير مسلوخة فكذلك يمتنع. قوله: (فإن وقع الصلح) أي عن دم العمد وقوله بالغرر أي كرطل من شاة أو ثمرة لم يبد صلاحها. فرع: لو وقع الصلح على أن يرتحل القاتل من بلد الأولياء فقال ابن القاسم الصلح منتقض ولصاحب الدم أن يقوم بالقصاص ولو ارتحل الجاني. وقال المغيرة يجوز ويحكم على القاتل أن لا يساكنهم أبدا كما شرطوه وهذا هو المشهور المعمول به. واستحسنه سحنون وعليه فإن لم يرتحل القاتل أو عاد وكان الدم قد ثبت كان لهم القود في العمد والدية في الخطأ وإن لم يثبت كان لورثة المقتول العود للخصام ولا يكون الصلح قاطعا لخصامهم لانتقاضه. قوله: (لاسقاط القصاص عن نفسه) متعلق بالصلح أي إن من يصالح بمال لأجل اسقاط الخ. قوله: (لما فيه) علة لمنعه من الصلح بالمال. قوله: (لما فيه من إتلاف ماله الخ) أي لما فيه من إتلاف ماله في شئ لم يعامله الغرماء عليه لأنه أعتق نفسه من القتل والقطع بذلك وهم لم يعاملوه على إتلاف ماله في صون نفسه وليس هذا كتزويجه وايلاد أمته لان الغرماء عاملوه على ذلك كما عاملوه على الانفاق على زوجته وأولاده الصغار. قوله: (مطلقا) أي على إقرار أو إنكار. قوله: (أو ثوب معين) أي أو حصة في دار معينة. قوله: (أو أخذ بشفعة) أي أو أخذ من يد المجني عليه بشفعة كما لو جنى انسان جناية على زيد وصالحه بشقص
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست