حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٢
قوله: (إنه مستثنى من أول المسألة) أي مما يفهم من أولها وذلك لان قوله وإن صالح أحد الشريكين فللآخر الدخول معه يفهم منه أنه يجوز لاحد الشريكين أن يصالح عن حصته بغير إذن شريكه في كل شئ، فاستثنى من ذلك الطعام فلا يجوز لأحدهما أن يصالح فيه عن حصته بدون إذن شريكه، لأنه إذا صالح عن حصته يلزم عليه بيع الطعام قبل قبضه، لان الصلح بغير المدعى به بيع كما مر فقد علمت أن التردد إنما هو في وجه الاستثناء للطعام لا في الدخول فيه وعدم الدخول فيه إذ الدخول فيه ثابت باتفاق، فالخلاف لفظي في وجه الاستثناء وأن الحكم وهو عدم جواز السفر لقبض ما يخص أحدهما من الطعام بإذن الآخر متفق عليه بناء على أن القسمة ببيع كما أن عدم جواز صلح أحدهما في الطعام باتفاق أي من التأويلين ا ه‍ تقرير عدوي. قوله: (إلا أن يشخص الخ) الحق كما قال عج إن المدار على الاعذار، ولو لم يكن سفر بأن كان المدين حاضرا ببلدهما ا ه‍ عدوي ونحوه قول أبي الحسن فصل في المدونة بالغائب وسكت عن الحاضر وهو مثله في الاعذار ا ه‍ بن. قوله: (فيسافر له بذاته) أي فيسافر له أحدهم بذاته. قوله: (ويعذر إليه في الخروج) أي بأن يطلبه عند الحاكم أو بحضور بينة ليخرج معه ليقبض حصته أو يوكله أو يوكل من يسافر معه بقبض حصته فيمتنع من ذلك فإذا أعذر إليه وامتنع وسافر للغريم وقبض منه شيئا فلا دخول له مع الشاخص فيما اقتضاه لان امتناعه من الشخوص معه ومن التوكيل دليل على عدم رضاه بالدخول معه فيما اقتضاه واتباع ذمة الغريم. قوله: (وإن لم يكن الخ) أي فإن أشخص أحدهما بعد الاعذار لصاحبه فلا دخول لصاحبه معه فيما اقتضاه ولو لم يوجد بيد الغريم غير ما اقتضاه الشاخص. قوله: (فلو كان الغريم حاضرا الخ) هذا مبني على ما قاله تت من أن عدم الدخول مقيد بقيدين الاشخاص والاعذار لصاحبه فيمتنع وحاصله أن الغريم إذا كان غائبا فخرج إليه أحد الشريكين بعد الاعذار لصاحبه وامتناعه فلا يدخل معه صاحبه فيما اقتضاه، وأما إن كان الغريم حاضرا سواء حصل إعذار أو لا أو كان غائبا وأشخص إليه من غير إعذار فإنه يدخل معه في هذه الصور الثلاث، وأما على ما قاله عج من أن المدار على الاعذار فإن كان الغريم حاضرا وأولى غائبا وأعذر أحد الشريكين لصاحبه وامتنع فلا يدخل معه فيما اقتضاه، وإن خرج من غير إعذار كان الغريم حاضرا أو غائبا فإنه يدخل معه في هاتين الصورتين فالخلاف في صورة وهي ما إذا كان الغريم حاضرا وأعذر في الخروج فلا يدخل معه على كلام عج وهو المعتمد ويدخل معه على ما قاله تت وتبعه الشارح. قوله: (أو يكون الخ) عطف على يشخص كما أشار له الشارح. قوله: (كدينين) أي لان الكتابين يفرقان ما كان أصله مجتمعا لأنه كالمقاسمة. قوله: (وفيما ليس مشتركا) أي وفي الدين الذي ليس أصله مشتركا بينهما. قوله: (وباعهما معا بثمن واحد) أي بعد تقويمها للسلعتين ومعرفة قيمتهما واتفاقهما على بيعهما صفقة وأنهما يوزعان الثمن على القيمتين. قوله: (وإن اختلف قدر كل) يحتمل أن المراد وإن اختلف قدر ما لكل من المتبايعين وذلك كما لو كان لأحدهما ثوب
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست