حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٣
وللآخر ثوبان فباعهما صفقة بثمن واحد ويحتمل أن المراد وإن اختلف قدر ما لكل من السلعتين من الثمن لاختلافهما في القيمة. قوله: (قولان) المعتمد منهما دخول أحدهما مع الآخر فيما قبضه. قوله: (أو اختلف الخ) هذا ضعيف والمعتمد أن المدار في موضوع الخلاف على بيعهما بثمن واحد في عقد واحد سواء اتفقا في الجنس والصفة أو اختلفا فيهما أو في القدر والحال أن الثمن كتب في كتاب واحد ا ه‍ عدوي. قوله: (أو الثمن) أي أو اختلفا في الثمن بأن بيع العبدان في صفقة واحدة لكن سمي المشتري لهذا خمسين وللآخر أربعين. قوله: (أو باع كل سلعته منفردة) الأولى حذفه لاغناء قوله فلو باع كل بانفراده عنه. قوله: (مطلقا) أي كتب ما لكل في كتاب على حدة أو كتب مالهما في كتاب واحد.
قوله: (لاحد الشريكين) أي الذي له الدخول على شريكه فيما اقتضاه من الغريم فلم يدخل معه واختار اتباع الغريم بجميع حقه. قوله: (في مائة) أصلها كان شركة بينهما وقوله بكتاب أي سواء كانت مكتوبة بكتاب أو لا. قوله: (على إقرار) أي حقيقة أو حكما كما إذا أنكرها المدعى عليه وقامت عليه بها بينة.
قوله: (ولا رجوع له) أي خلافا لما في عبق من رجوعه على الغريم بالخمسة المدفوعة لشريكه وذلك لان الصلح لقطع النزاع ورجوعه على الغريم بما أخذ منه فتح لباب النزاع ا ه‍ عدوي. وما ذكره الشارح من عدم رجوع شريكه على الغريم نحوه في عبق وخش وفيه نظر إذ الفرض أن شريكه لم يصالح فالظاهر أن له من يطالب الغريم حتى يحلف أو يؤدي أو يصالح ا ه‍ بن. قوله: (ولا يكون إلا عن إقرار) أي لما مر أن الصلح عن إنكار إنما يجوز بمعجل لا بمؤجل لما فيه من سلف جر نفعا لان التأخير سلف والنفع سقوط اليمين المنقلبة عنه. قوله: (وإن صالح الخ) يعني أن من استهلك لرجل شيئا من العروض أو الطعام أو الحيوان فصالحه على شئ مؤخر لم يجز. قوله: (من له حق) أي وهو صاحب الشئ المستهلك فإن له حقا عند المستهلك وهو قيمة شيئه. قوله: (من عرض أو حيوان أو طعام) تبع في ذكر الطعام تت والشيخ سالم قال طفي وفيه نظر لان المسألة مفروضة في المدونة وغيرها في المقومات ولان الطعام مثلي يترتب على استهلاكه مثله وأخذ العين عنه مؤجلة فيه فسخ الدين في الدين. وأجاب عج بأنه محمول على ما إذا كان الطعام جزافا ولا شك أنه مقوم فإذا استهلك شخص صبرة من القمح جزافا لزمه قيمتها، ولا يجوز أن يصالح عنها بمؤجل إلا إذا كان المؤجل عينا وكانت قدر القيمة فأقل.
قوله: (لزمت قيمته المستهلك) أي حالة. قوله: (أو في جنسه بأكثر) أي وأما في جنسه بمساو فهو نفسه ولا فسخ أصلا. قوله: (فإن سلم) أي الصلح من ذلك أي من فسخ الدين في الدين. قوله: (أنظره بالقيمة) أي أو حط منها وأنظره بباقيها وهو حسن اقتضاء وليس من فسخ الدين الممنوع. قوله: (فيجوز) أي لان
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست