حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣١٥
أي إذا حضرت مع غيبتها. قوله: (ولو غائبة الخ) الجملة حالية وذلك لان البينة العالم بها إذا كانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة أو بعيدة لا جدا لا قيام له بها ولو أشهد وأعلن كما مر، وأما إذا كانت غائبة غيبة بعيدة جدا أن أشهد قبل الصلح أنه يقوم بها إذا حضرت قام بها وإن لم يشهد فلا قيام لها بها. قوله: (أو ادعى ضياع الصك) صورته ادعى على شخص بحق فقال له المدعى عليه حقك ثابت إن أتيت بالوثيقة التي فيها الحق فقال المدعي ضاعت مني فصالحه ثم وجد الوثيقة بعد فلا قيام له بها ولا ينقص الصلح اتفاقا لأنه إنما صالح على اسقاط حقه. قوله: (فهو منكر في الحقيقة) أي فالمدعى عليه في الحقيقة منكر أي كما أنه في المسألة السابقة كذلك إلا أنهما يفترقان من جهة أن المدعي هنا ادعى ضياع الوثيقة وصالح على اسقاط حقه وما سبق المدعي قد أشهد سرا أنه إنما صالح لضياع وثيقته، وإن وجدها قام بها فهو بمنزلة من صالح لغيبة بينة الغيبة البعيدة فله القيام بها عند قدومها والمأخوذ من كلام ابن يونس أن صورة المسألة أن يدعي انسان على آخر بحق فيقول له حقك ثابت فأت بالوثيقة التي فيها الحق وامحها وخذ ما فيها، فقال المدعي ضاعت مني وأنا أصالحك فصالحه ثم وجد الوثيقة بعد ذلك فلا قيام له بها ولا ينقض الصلح اتفاقا. ففي التوضيح عن ابن يونس الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن غريمه في هذه معترف وإنما طلبه بإحضار صكه ليمحو ما فيه فقد رضي هذا بإسقاطه واستعجال حقه والأول منكر للحق وقد اشتهر أنه إنما صالحه لضياع صحة وهو ظاهر. قوله: (صلح أحد الورثة) أي إذا صولح بشئ من غير التركة وأما إذا صولح بشئ من التركة فهو داخل في قوله وعلى بعضه هبة وحينئذ فقوله على غير المدعى به بيع في الكلام حذف أي الخ. قوله: (بما يخصه) أي عما يخصه. قوله: (وعن إرث زوجة) حاصله أن الميت إذا ترك دنانير ودراهم وعروضا وعقارا فإنه يجوز لابن الميت مثلا أن يصالح الزوجة أو غيرها من الورثة على ما يخصها من التركة فإن أخذت ذهبا من التركة قدر مورثها من ذهب التركة فأقل أو أخذت دراهم من التركة قدر مورثها من دراهم التركة فأقل كان ذلك جائزا إن كان المصالح عنه حاضرا كما لو صالحها الولد بعشرة دنانير فأقل والذهب ثمانون لأنها أخذت بعض حقها من التركة وتركت الباقي. قوله: (والذهب حاضر) أي والحال أن الذهب المتروك المصالح عنه حاضر فلا بد من حضوره كله وكذا إذا كان المصالح منه الورث فلا بد من حضوره كله سواء كان غير المصالح منه حاضرا أيضا أو غائبا وهذا إذا صولحت بقدر ما يخصها من الذهب أو الورث أو بأقل مما يخصها، وأما إذا صولحت بأكثر من ذلك فلا بد من حضور جميع المتروك من ذهب وورق وعرق ا ه‍. وإنما شرطوا في النوع الذي أخذت منه أن يكون حاضرا لأنه لو كان بعضه غائبا لزم النقد بشرط في الغائب نعم إن أخذت حصتها من الحاضر فقط جاز لاسقاط الغائب ا ه‍ بن.
قوله: (لم يجز) أي وإنما يجوز مصالحتها بقدر ما يخصها من الذهب الحاضر حيث صولحت بذهب.
قوله: (كذلك) أي صرف دينار أو أكثر. قوله: (فإن حازوها الخ) وذلك لان الهبة هنا لشئ موجود في الخارج بخلاف ما في الذمة فهبته إبراء لا يحتاج لحيازة كما مر. قوله: (ولو كثرت الدراهم) أي هذا إذا قلت الدراهم التي تخصها من التركة بل ولو كثرت. قوله: (فقد اجتمع الصرف والبيع في دينار)
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست