حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٦
انظر بن. قوله: (وضمن الصبي) مثله السفيه فما قيل في الصبي من الضمان إلا أن يؤمن وإلا فلا ضمان ما لم يصون به ماله يقال في السفيه في إتلافه. قوله: (إن لم يؤمن عليه) نص ابن الحاجب ومن أودع صبيا أو سفيها أو أقرضه فأتلفها لم يضمن ولو أذن له أهله قال في التوضيح وإنما لم يضمن لان صاحب السلعة قد سلطه عليها وهو محجور عليه ولو ضمن المحجور لبطلت فائدة الحجر قال اللخمي وغيره إلا أن يصرفا ذلك فيما لا بد لهما منه ولهما مال فيرجع عليهما بالأقل مما أتلفا وما صوناه من مالهما ا ه‍. قوله: (لم يضمن) أي لان ربه هو الذي سطله على إتلافه ولو كان إتلافه له بأكله له. قوله: (إلا قدر ما صون) أي صونه فإذا كان من عادته أنه كل يوم يتغذى بنصف فضة فباع ما أمن عليه وصار يتغذى كل يوم بخمسة أنصاف فلا يضمن في ماله إلا النصف الفضة لا ما زاد ا ه‍. وقوله إلا قدر ما صون الذي في التوضيح عن اللخمي وابن عبد السلام أن الرجوع عليه بالأقل مما أنفقه وما صونه من ماله فإذا كان ما صونه أقل كما في المثال المذكور ضمنه، وإذا كان ما صرفه وصون به ماله أقل لزمه القدر الذي صرفه وصون به ماله. تنبيه:
عكس كلام المصنف وهو ما لو أودع المميز شيئا عند آخر فأتلفه فإنه يضمنه وإن لم يعلم أنه غير جائز التصرف. قوله: (يرجع على الصبي بما ذكر) أي بما صون به ماله. قوله: (أن المال في ماله) أي إن كان له مال وإلا ففي ذمته ا ه‍ بن. قوله: (والدية على العاقلة) أي ودية جنايته على نفس أو على عضو على ما عاقلته إذا كانت دية ذلك قدر ثلث الدية الكاملة فأكثر فإن كانت أقل من ثلث الدية الكاملة ففي ماله فهو كالمميز في ذلك ا ه‍. وهذا القول الأول هو الراجح لقول المصنف في التوضيح تبعا لابن عبد السلام والقول الأول أظهر لأن الضمان من باب خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه التكليف بل ولا التمييز.
قوله: (وقيل المال هدر) أي والدية على العاقلة. قوله: (وصحت وصيته) أي في حال صحته أو في حال مرضه. قوله: (تشبيه في صحة الوصية) أي بناء على أن المراد بالمميز فيما مر مطلق المحجور عليه الشامل للسفيه وقوله أو في جميع الخ أي بناء على أن المراد بالمميز فيما مر خصوص الصغير. قوله: (من ذكر) أي المميز والسفيه وأشار الشارح بهذا إلى أن الشرط في كلام المصنف راجع لما بعد الكاف ولما قبلها على خلاف قاعدته الأغلبية وأنه إنما أفرد الضمير باعتبار من ذكر. قوله: (بأن لا يتناقض) أي فيها فمتى لم يتناقض فيها كانت صحيحة سواء كان لفقير أو غني كان الموصى له صالحا أو فاسقا إما أن تناقض كأن يقول أوصيت لزيد بدينار أوصيت لزيد بدينارين كانت باطلة ولو كان الموصى له فقيرا. قوله: (بقربة) أي وأما لو أوصى بغيرها كإيصائه لأهل المعاصي أو للأغنياء كانت باطلة. قوله: (تأويلان) الأول لأبي عمران والثاني للخمي. قوله: (إلى حفظ) أي مع حفظ الخ أي مع صيرورة ذي الأب حافظا لماله وحاصله أنه لما قدم أن الحجر على الصبي بالنسبة لنفسه لبلوغه فقط ذكر أن الحجر عليه بالنسبة لماله يكون لبلوغه مع صيرورته حافظا لماله بعده فقط إن كان ذا أب أو مع فك الوصي والمقدم إن كان ذا وصي أو مقدم فذو الأب بمجرد صيرورته حافظا للمال بعد بلوغه ينفك الحجر عنه، وإن لم يفكه أبوه عنه قال ابن عاشر يستثني منه إذا حجر الأب عليه في وقت يجوز له ذلك وهو عنوان البلوغ فإنه لا ينفك الحجر عنه وإن كان حافظا للمال إلا لفك الأب كما نقله ابن سهل عن ابن القصار. قوله: (مع أنه) أي الأب الأصل أي والوصي فرع أي ومقتضاه أن يكون حجر الأب أقوى من حجر الوصي وحينئذ
(٢٩٦)
مفاتيح البحث: الدية (1)، الوصية (6)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست