حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٣
في قوله لحفظ مال الأب بعده والمراد بالحجر عليه بالنسبة لنفسه حجر الحضانة من تدبير نفسه وصيانة مهجته من الهلاك أو الفساد فيه. قوله: (لمن ذكر) أي من الأب ووصيه والحاكم وجماعة المسلمين. قوله: (ذهب حيث شاء) أي ولا يمنع من الذهاب لانفكاك الحجر عنه بالنسبة لذاته.
والحاصل أنه متى بلغ عاقلا زال عنه ولاية الأب والوصي والحاكم من حيث تدبير نفسه وصيانة مهجته إذ يؤمن عليه حينئذ من وقوع نفسه في مهواة أو فيما يؤدي لقتله أو عطبه وحينئذ فلا يمنع من الذهاب حيث شاء إلا أن يخاف عليه الفساد لجماله مثلا وإلا كان لأبيه أو وصيه أو الناس أجمعين منعه.
قوله: (بالنسبة لنفسها) أي وأما الحجر عليها بالنسبة للمال فسيأتي في قوله وزيد في الأنثى الخ. قوله: (أي الانزال) أي إنزال المني مطلقا في نوم أو يقظة. قوله: (وإن كان الأصل فيه) أي وإن كان المعنى الأصلي للحلم الانزال في النوم. قوله: (أو الحيض) أي الذي لم يتسبب في جلبه وإلا فلا يكون علامة ا ه‍ خش.
قوله: (أي النبات الخشن) أي النبات للشعر الخشن وظاهره ولو حصل في زمن لا ينبت فيه عادة وقوله للعانة متعلق بقول المصنف أو الانبات. قوله: (فإنه يتأخر) أي فإن نبات الشعر في الإبط ونبات اللحية والشارب يتأخر عن البلوغ وحينئذ فلا يكون علامة عليه لان المراد بالعلامة ما يحصل البلوغ عندها من غير تأخر عنها. قوله: (إلا في حق الله تعالى) أي فليس علامة على البلوغ. قوله: (تردد) أي طريقتان الأولى للمازري والثانية لابن رشد. وحاصل ما في المقام أن المازري قال أن الانبات علامة على البلوغ على المشهور وقيل أنه ليس بعلامة له. فلمالك في كتاب القذف من المدونة أنه ليس علامة على البلوغ، ونحوه لابن القاسم في كتاب القطع. وظاهره لا فرق بين حق الله وحق الآدمي وقال ابن رشد هذا الخلاف بالنسبة لما بين الشخص وغيره من الآدميين من قذف وقطع وقتل وأما فيما بينه وبين الله من وجوب الصلاة ونحوها فلا خلاف أنه ليس بعلامة هذا محصل ما في التوضيح، لكن ما نسبه لابن رشد خلاف ما في المواق عن ابن رشد من أنه علامة مطلقا فالظاهر أن لابن رشد طريقة أخرى وأن المصنف أشار بالتردد لتردد ابن رشد لقوله أنه علامة مطلقا على ما نقل عنه المواق، ولقوله ثانيا أنه ليس بعلامة في حق الله على ما نقله المصنف عنه في التوضيح. قوله: (في شأن البلوغ) أي إثباتا أو نفيا. قوله: (طالبا أو مطلوبا) أي كان مدعيا أو مدعى عليه. قوله: (ادعى عدمه) أي لأجل عدم وقوع الطلاق وعدم القصاص منه أي فيصدق لان إنكار البلوغ شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. قوله: (ولو بالانبات) أي هذا إذا كان دعواه البلوغ بالانزال أو الحيض بل ولو بالانبات وفي عبق وخش إن ادعاه بالسن لا يصدق ولا بد من إثبات ذلك وفيه نظر. والذي في ح عن زروق ويصدق في السن إن ادعى ما يشبهه حيث يجهل التاريخ. قوله: (إن لم يرب) المحفوظ فيه ضم الياء وفتح الراء مبنيا للمفعول فالريبة واقعة عليه لا منه أي إن لم يقع منا ريبة فيما قاله وأما على قراءته بكسر الراء مبنيا للفاعل فالمعنى إن لم يوقع غيره في ريبة. قوله: (فلا ضمان عليه) أي وحينئذ فلا يصدق في دعواه البلوغ لوجود الشك في صدقه. قوله: (إن ادعى عدم البلوغ) أي وأما إن ادعى البلوغ فإنه يلزمه الطلاق دون الجناية للشبهة.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست