مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٢١٥
سيده. وأما إن كان العبد مأذونا له في التجارة والسعي في مثل هذا والنيابة فيه من مصالح تجارته ومن جملة ما تضمنه إذن السيد له فيه فإنه لا أجرة على من وكله انتهى. ونحوه اللخمي.
كتاب الاقرار قال في الذخيرة: وهذه المادة هي الاقرار والقرار والقر والقارورة ونحو ذلك من السكون والثبوت، لان الاقرار يثبت الحق، والمقر أثبت الحق على نفسه، والقرار السكون، والقر البرد وهو يسكن الدماء والأعضاء، والقارورة يستقر فيها مائع انتهى. ومنها قاعدة الاقرار والدعوى والشهادة كلها إخبارات. والفرق بينها أن الاخبار إن كان يقتصر حكمه على قائله فهو الاقرار، وإن لم يقتصر فإما أن لا يكون للمخبر فيه نفع وهو الشهادة، أو يكون هو الدعوى انتهى.
وقال السبكي في نكته في تفسير القرآن العظيم: قوله تعالى * (ثم أقررتم وأنتم تشهدون) * يدل على تغاير الاقرار والشهادة. انتهى وفيه خلاف. وفي المدونة: إن الاقرار شهادة. وقال ابن عرفة: الاقرار لم يعرفوه وكأنه عندهم بديهي، ومن أنصف لم يدع بداهته لان مقتضى حال مدعيها أنه قول يوجب حقا على قائله. والأظهر أنه نظري فيعرف بأنه خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه، فيدخل إقرار الوكيل وتخرج الانشاءات كبعت وطلقت ونطق الكافر بالشهادتين ولازمهما عنها الاخبار ككنت بعت وطلقت وأسلمت ونحو ذلك. والرواية والشهادة وقوله زيد زان لأنه وإن أوجب حكما على قائله فقط فليس له هو حكم مقتضى صدقه انتهى. ص: (يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره)
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست