مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٢٩٦
التنبيهات: لو اقتسماها لم يضمناها في ظاهر قول ابن القاسم، والخلع عند عدم العدالة مختص بالوصيين لان الايداع مشروع عند البر والفاجر ولا يوصي الفاجر. وقال القاضي إسماعيل: هما بخلاف الوصيين لا يكون عند أحدهما ولا ينزع منهما ولا يقتسمان ويجعلان حيث يثقان به وأيديهما فيه واحد انتهى.
باب العارية ص: (صح وندب إعارة مالك منفعة) ش: قال ابن عرفة: الجوهري: العارية بالتشديد
(٢٩٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست