مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٣٠٠
شهد له أنه معه في اللقاء) ش: هذا هو مذهب المدونة. ص: (أو ضرب به ضرب مثله) ش:
هذا قول آخر حكاه ابن رشد أنه لا يصدق إلا أن يكون له بينة أنه ضرب به في اللقاء ضربا يجوز له. قال: وهو أبعد الأقوال ولا يحتاج إليه على القول الأول الذي صدر به المصنف وهو مذهب المدونة.
فرع: قال في التوضيح: اللخمي: وأما الرحى تستعار للطحن عليها فيأتي بها وقد
(٣٠٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الضرب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست