مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٢٩٩
المدخل. ص: (وضمن المغيب عليه) ش: قال في المقدمات: إذا وجب على المستعير ضمان العارية فإنه يضمن قيمة الرقبة يوم انقضاء أجل العارية على ما ينقصها الاستعمال المأذون فيه بعد يمينه لقد ضاعت ضياعا لا يقدر على ردها انتهى. ص: (لا غيره) ش: يعني أنه لا يضمن ما لا يغاب عليه. قال الجزولي في شرح قول الرسالة: ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة وهو مصدق في هلاكه ويحلف متهما كان أو غير متهم انتهى. وانظر كلام غيره في المسألة.
فرع: قال في التوضيح: ابن المواز: وإذا قلنا لا يضمن الدابة فيضمن سرجها ولجامها.
اللخمي: ولا يضمن العبد ولا ما عليه من الكسوة لان العبد جائز لما عليه انتهى. ص: (إن
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست