مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٢٩٤
الوكالات وكتاب الاقرار الأول في باب من إقرار الدين الذي له على فلان لفلان وفيه قول آخر انتهى.
الثاني: قال في المسائل الملقوطة: إذا دعا الزوج زوجته لحاجة ودعاها من له عندها وديعة فالزوج مقدم انتهى. ص: (وإن أودع صبيا الخ) ش: قال المشذالي في حاشيته في كتاب المديان: وقعت مسألة في وصي دفع مركبا له لمولى عليه في حجره وصرفه إلى الإسكندرية فمضى به المولى عليه فعطب في رجوعه، فقال الوصي إنما أمرتك أن تسير به وتبقيه فغررت
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست