مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٣٠٦
باب الغصب قال في الذخيرة: الغصب لغة قال الجوهري: أخذ الشئ ظلما، غصبه منه وغلبه سواء، والاغتصاب مثله انتهى. ثم قال صاحب المقدمات: التعدي على رقاب الأموال سبعة أقسام لكل قسم منها حكم يخصه وهي كلها مجمع على تحريمها وهي: الحرابة والغصب والاختلاس والسرقة والخيانة والادلال والجحد انتهى.
فوائد: قال عليه السلام في خطبة ثاني النحر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فورد سؤال وهو أن المشبه يجب أن يكون أخفض من المشبه به وهو هنا منحط عنه في نظر الشرع بكثير. وجوابه أن التشبيه وقع بحسب اعتقادهم فإنهم كانوا يعظمون البلد والشهر ويحتقرون الأمور المذكورة. انتهى بالمعنى من الذخيرة ومنها أيضا في أدلة الغصب قوله (ص): من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين متفق عليه.
فائدة: قال العلماء: لم يرد في السمعيات ما يدل على تعدد الأرضين إلا قوله تعالى:
* (الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن) * وهذا الحديث وقيل:
المثلية في العظم لا في العدد فلا دلالة.
فائدة: قال البغوي قبل طوفه أي كلف حمله يوم القيامة لا طوق التقليد. وقيل:
تخسف الأرض به فتصير البقعة المغصوبة في حلقه كالطوق قال: وهذا أصح لما في البخاري قال رسول الله (ص): من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين انتهى. وحديث البخاري هذا دليل أيضا على تعدد الأرضين. وقوله: وقيل المثلية في العظم يظهر لي أنه ولو قيل به ففيه أيضا دليل على التعدد والله أعلم. ومنها أيضا قال
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست