مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٥٩٥
باب ص: (صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا علم) ش: قال ابن عرفة: الجعل على عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه لا بعضه ببعض. فيخرج كراء السفن والمساقاة والقراض. وقولنا: به خوف نقض عكسه بقوله: إن أتيتني بعبدي الآبق فلك عمله كذا أو خدمته شهرا لأنه جعل فاسد لجهل عوضه، والمعروف حقيقته المعروضة للصحة والفساد أو جزاء منه معاوضة على عمل آدمي يجب عوضه بتمامه لا بعضه ببعضه، فتخرج المساقاة والإجارات لاستحقاق بعضه ببعض فيهما، والقراض لعدم وجوب عوضه لجواز تجره ولا ربح. وقول ابن رشد: هو جعل الرجل جعلا على عمل رجل لو لم يكمله لم يكن له شئ ينتقض بالقراض انتهى. والضمير في قوله: به يعود للعمل أي بعوض غير ناشئ عن محل العمل بسبب ذلك العمل، فتخرج المغارسة والقراض لأنه بعوض ناشئ عن محال العمل لكن ليس ذلك العوض ناشئا بسبب العمل فتأمله. وقال في التوضيح:
الأصل في الجعالة قوله تعالى: * (ولمن جاء به حمل بعير) * وحديث الرقبة انتهى.
قال ابن عرفة بعد ذكر الحديث قلت: تمسك به غير واحد من أشياخ المذهب في جواز الجعل وفيه نظر، لجواز كون إقراره (ص) على ذلك لاستحقاقهم إياه بالضيافة فأجاز لهم استخلاص ذلك بالرقية رخصة اتفاقا انتهى. وقد بحث ابن ناجي مع ابن عرفة في رد الاستدلال المذكور
(٥٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 ... » »»
الفهرست