مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٢٢٦
لمورثه فيها حصة، فهل تسمع دعواه أم لا؟ فأجبت: إقرار الشخص أنه لا حق له في هذه العزلة التي هي وقف قبل فلانة وأنها لم تزل جارية في ملكها إلى حين وقفها مبطل لدعواه أن لمورثه فيها حصة والله أعلم. ص: (ولزم الحمل) ش: سواء أطلق الاقرار كقوله لحمل فلانة ألف أو قيده بقوله ألف من هبة أو صدقة ولا إشكال إذا قيد ذلك بوجه يصح للجنين كما ذكرنا، وأما إن قال أقرضنيها ونحو ذلك فذكر في التوضيح عن سحنون وابن عبد الحكم أنه يلزمه قال: وخرج عدم اللزوم من أحد القولين في مسألة من علق طلاق زوجته على مسألة الحجر، وخرج عدم اللزوم أيضا فيما إذا طلق من الموازية انتهى. وقال ابن عرفة: المازري: في الاقرار لحمل إن قيده بما يصح كقوله لهذا الحمل عندي مائة دينار من وصية أوصى له بها أو ميراث صح، وإن قيده بما يمتنع بطل كقوله لهذا الحمل عندي مائة دينار من معاملة عاملني بها. وقال ابن سحنون: يلزمه وتقييده بما ذكر ندم ذكر. ثم عن المازري التخريج فيما إذا أطلق فتحصل فيما إذا قيده بوجه لا يصح للجنين قولان: لسحنون مع ابن عبد الحكم ونقل المازري. وفهم من كلام المصنف أن الاقرار لصبي لا يعقل أو لمجنون صحيح من باب أحرى وهو كذلك كما صرح به صاحب الشامل وغيره.
قال ابن عرفة: وما أقر به لمجنون أخذه وليه أو السلطان، إن لم يكن له ولي انتهى. ص: (ووضع لأقله) ش: كذا في كثير من النسخ ونحوه لابن الحاجب وقد تعقبه ابن عبد السلام وابن هارون والمصنف. قال ابن عبد السلام: لان حكم الستة في ذلك حكم ما زاد عليها اتفاقا، وإنما تبع ابن الحاجب ابن شاس من غير تأمل وصوب ابن عرفة تعقبهم ثم قال: إلا أن لابن شاس وابن الحاجب في ذلك عذرا وهي أول مسألة من كتاب أمهات الأولاد، وذكر لفظ المسألة ثم قال: فالتعقب عليهما في لفظهما بما هو نص المدونة أخف من التعقب عليهما في لفظ هو من قبل أنفسهما انتهى. وانظر إذا كانت المرأة ظاهرة الحمل يوم الاقرار وتأخر أكثر من ستة أشهر، والظاهر أن ذلك لا يضر، ويلزم الاقرار للحمل كما قالوه في غير مسألة فتأمله والله أعلم. ص: (وإلا فلا كثره) ش: أي وإن لم تكن الأمة موطوءة فإن الاقرار يلزم لما تضعه لأكثر الحمل وهو أربع سنين أو خمس على الخلاف المتقدم في باب العدة. وانظر هل يعتبر أكثر الحمل من يوم وطئت أو من يوم الاقرار.
قال ابن عرفة، ذكر المازري ما يدل على وجود الحمل يوم الاقرار وهو وضعه لأقل من ستة أشهر،
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست