مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٢٣١
يشترط القبض لكن قد تقدم أنه إذا تنازع المتبايعان فيمن يبدأ بالتسليم أنه يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا. فهذا يقتضي أنه يقبل قوله في عدم القبض لأنه يقول: من حق البائع أن يمتنع من تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه مني. وذكر ابن فرحون في الفصل الثاني من القسم السابع من الركن السادس أنه لو قال الشاهدان نشهد أن له عنده مائة دينار من ثمن سلعة اشتراها منه، فقال ابن عبد الحكم: لا يقبل ذلك منهما ولا يلزمه اليمين حتى يقولا وقبض السلعة انتهى. ص: (أو أقررت بكذا وأنا صبي) ش: قال في العمدة: وإن أقر بالغا عاقلا أنه استهلك مالا في جنونه أو في صبوته لزمه، ومن ادعى عليه بأنه أقر بالغا فقال بل أقررت غير بالغ، فالقول قوله مع يمينه. قال القاضي أبو محمد: وأظن بعض أصحابنا جعل القول قول المدعي. ولو ادعى أنه أقر مجنونا ولم يعلم له سبق جنون فهل يقبل قوله أو قول المقر له روايتان. ولو قال لا أدري هل كنت بالغا أم لا، أو كنت عاقلا أم لا، لم يلزمه شئ. قال القاضي: وعلى القول المظنون يشبه أنه يلزمه انتهى.
قلت: الظاهر أن يفرق بين الصبا والجنون، فإذا قال لا أدري أكنت صبيا أو بالغا لا يلزمه شئ حتى يثبت أنه بالغ، وإذا قال لا أدري أكنت بالغا عاقلا أم لا، لزمه لان الأصل العقل حتى يثبت انتفاؤه فتأمله. ص: (أو بقرض شكرا على الأصح) ش: كلام ابن غازي عليها حسن. ومفهوم قول المصنف بقرض أنه لو أقر بغير القرض على وجه الشكر يلزمه وهو
(٢٣١)
مفاتيح البحث: الشكر (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 236 237 ... » »»
الفهرست