مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٢٢٨
الشارح في الكبير: ولعلهما جاريان على الخلاف في اليمين هل تتوجه على دعوى المعروف أم لا انتهى. ص: (لا أقر) ش: هو بلا النافية الداخلة على الفعل المضارع المثبت كما قال ابن غازي ومعناه ظاهر من كلامه وكلام الشارح.
مسألة: من ادعى عليه بشئ فلم يقر ولم ينكر بل قال عقب دعوى المدعي وأنا أيضا لي عليك مال أو شئ سماه، فلا يكون ذلك إقرارا. نقله ابن فرحون عن المازري في الفصل السابع في الكلام على النيات.
مسألة: اختلف في السكوت هل هو كالاقرار أم لا، قال في العتبية في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب التفليس مسألة: وسئل عن رجل جاء قوما في مجلس فقال أنا أشهد كم أن لي على فلان كذا وكذا دينارا وفلان ذلك مع القوم في المجلس فسكت ولم يقل نعم ولا لا، ولم يسأله الشهود عن شئ ثم جاء يطلب ذلك قبله فأنكر أن يكون عليه شئ قال: نعم ذلك لازم إذا سكت ولم يقل شيئا. قال محمد بن رشد: اختلف في السكوت هل هو يعد إذنا في
(٢٢٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، السكوت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست