مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٢٢٢
ذكره فله تحليفها على ذلك. هذا إذا كان الاقرار في الصحة. وأما إن كان في المرض فهو باطل إذا علم ميله لها، وإن علم بغضه لها فالاقرار صحيح، وإن جهل حاله وكان له منها ولد صغير فهو باطل، وهذا كله فيما عدا الديون السابقة على الاقرار فإنها مقدمة على من أقر به بلا خلاف.
وانظر ابن سلمون في البيوع في بيع التوليج والتصيير وفي كتاب الاقرار والوصايا. ص: (ومع الإناث والعصبة قولان) ش: يعني أنه إذا أقر للزوجة التي جهل بغضه لها ولم يكن لها ابن ولا بنون، وإنما كان لها بنات وعصبة، ففي صحة إقراره لها قولان، وسواء كانت البنات واحدة أو أكثر صغارا أو كبارا، إذا كن من غيرها أو كبارا منها. وأما إن كن صغارا منها فلا يجوز إقراره لها قولا واحدا. قاله ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب التفليس، وهذا مستفاد من قول المصنف أولا إلا أن تنفرد بالصغير ونقل في التوضيح كلام ابن رشد والله أعلم. ص:
(أو لامه) ش: هذا كأنه مستثنى من قوله إنه يصح إقراره للزوجة التي جهل بغضه لها إذا كان لها ابن أو بنون كما قال إلا أن يكون الولد عاقا ففي صحة إقراره للزوجة قولان، صرح بهما ابن رشد ونقلهما في التوضيح إلا أن المصنف قيد ذلك بقوله لامه، وابن رشد فرضه في الزوجة كانت أمه أم لا. ص: (لا المساوي والأقرب) ش: تصوره ظاهر.
مسألة: من باع من بعض ولده دارا أو ملكا وذكر في العقد أنه باعه ذلك بيعا صحيحا بثمن قبضه فقام باقي الورثة على المشتري فذكروا أن البيع ليس بصحيح وأنه لم يدفع فيه ثمنا وأنه توليج من الأب إليه، فلا وجه لدعواهم عليه ولا يمين عليه إلا أن يثبتوا أن الأب كان يميل إليه فتتعلق اليمين عليه.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست