حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٠١
لأنها سبب الوجوب كما نقول الفطرة تجب بغروب الشمس ليلة العيد ووقت الجواز من أول رمضان لأنه سبب الوجوب هذا ما صرح به ابن الصباغ وقيل يجب بالعقد وجوبا موسعا ويتضيق عند العتق وبهذا صرح في التهذيب وقيل أنه يتضيق إذا بقي من النجم الأخير القدر الذي يحطه أو يؤتيه إياه وعبارة المصنف صادقة بكل من ذلك وعلى كل لو أخر عن العتق إثم وكان قضاء اه‍ وكلام الشارح إنما يوافق الأخير فقط (قوله أنه ليس القصد به الخ) فيه أن ما مر لا يفهم منه الحصر (قوله وكان قضاء) أي مع الاثم بالتأخير ع ش (قوله للخبر المار) إلى قول المتن ولو أتى في المغني إلا قوله ولا يرد إلى ومثلها وقوله وإن حملت به إلى المتن وقوله لأنه بدل إلى المتن وقوله إذا كان أنثى إلى المتن وقوله ما عدا ما يجب إيتاؤه (قوله للخبر المار) تقدم أن الأصح وقفه وأنه يقال من قبل الرأي فلا يصح الاحتجاج به رشيدي (قوله ولقول ابن راهويه) أي إسحاق بن راهويه (قوله أجمع أهل التأويل الخ) حمل على الندب مغني (قوله أنه لمراد الخ) أي على أن الربع المراد قول المتن: ( وإلا فالسبع) قال البلقيني بقي بينهما أي الربع والسبع السدس وروى البيهقي عن أبي سعيد مولى أبي سيد أنه كاتب عبدا له على ألف درهم ومائتي درهم قال فأتيته بمكاتبتي فرد على مائتي ردهم ومراده بقي مما ورد في الحديث وإلا فالخمس أولى من السدس والثلث أولى من الربع ومما دونه أسنى (قوله اقتداء بابن عمر) أي وفعل ابن عمر مما يدل على أن إرادة الربع من الآية بتقديره ليس على وجه الوجوب سم (قوله حتى النظر) أي بشهوة أما بدونها فيباح لما عد ما بين السرة والركبة ع ش عبارة المغني وأما النظر إليها ونظر المكاتب أو المبعض إلى سيدته فقد مر في كتاب النكاح اه‍ (قوله ولا يرد) أي اقتصاره على الوطئ الموهم جوازا ما عداه من الاستمتاعات (قوله ولو في مرات) هذا حيث لم تقبض المهر فإن كان وطئها ثانيا بعد قبضها المهر وجب لها مهر ثان مغني وع ش (قوله للشبهة أيضا) دفع لما يقال إذا طاوعته كانت زانية فكيف يجب لها المهر وحاصله أن لها شبهة دافعة له هي الملك بجيرمي عن الزيادي (قوله لانعقاده حرا) لأنه من أمته مغني (قوله في ولدها) أي من نكاح أو زنى أو شبهة (قوله على ما يأتي) أي في قوله وقضية كلام أصل الروضة الخ ع ش قول المتن: (وصارت مستولدة مكاتبة) المراد بصيرورتها مكاتبة استمرارها على كتابتها وإلا فهي ثابتة قبل ذلك ولو قال كالمحرر وهي مستولدة مكاتبة كان أولى مغني ولك أن تقول قصد المصنف الاخبار بمجموع الامرين لا بكل على انفراده ولهذا حذف العاطف ولا شك أن الاتصاف بالمجموع طارئ سيد عمر ولا يخفى أن هذا الجواب لا يدفع أولوية ما في المحرر (قوله إذ مقصودهما الخ) عبارة المغني ولا يبطل الاستيلاد حكم الكتابة لأن مقصودهما الخ (قوله بعد الاستيلاد) أي دون ما قبله مغني. (قوله فإن مات الخ) عبارة الروض وشرحه فإن مات السيد قبل تعجيزها عتقت بالكتابة لا بالاستيلاد كما لو أعتق المكاتب أو أبرأه من النجوم وتبعها كسبها وأولادها الحادثون من نكاح أو زنى بعد الكتابة وكذا لو علق عتق المكاتب بصفة فوجدت قبل الأداء للنجوم عتق بوجود الصفة عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده الحادثون لأن عتق المكاتب لا يقع إلا عن الكتابة ولو أولدها ثم كاتبها ومات قبل تعجيزها عتقت عن الكتابة وتبعها أولادها الحادثون وكسبها الحاصل بعد
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421