حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢١١
نهاية (قوله كما يفهمه) أي عدم الإرادة (قوله لكن من حين التقرير) أي فلو وقع منه تصرف فيما خصه قبل التقرير كان باطلا اه‍ ع ش (قوله طلب الشركاء) إلى قوله وسمعت البينة في المغني (قوله لم يجبهم) أي لم تجب إجابتهم كذا في البجيرمي عن الشوبري وفي هذا التفسير توقف بل التعليل الآتي وكذا كلام المغني والروض مع شرحه صريح في عدم جواز الإجابة عبارتهما وليس للقاضي أن يجيب جماعة إلى قسمة شئ مشترك بينهم حتى يقيموا بينة بملكهم سواء اتفقوا على طلب القسمة أو تنازعوا فيه لأنه قد يكون في أيديهم بإجارة أو إعارة أو نحو ذلك فإذا قسمه بينهم فقد يدعون الملك محتجين بقسمة القاضي اه‍ (قوله حتى يثبتوا ملكهم) خرج بإثبات الملك إثبات اليد لأن القاضي لم يستفد به شيئا غير الذي عرفه وإثبات الابتياع أو نحوه لأن يد البائع أو نحوه كيدهم اه‍ أسنى (قوله وهو الخ) أي الحكم (قوله ذي الحق) أي اليد (قوله غير شاهد ويمين وفاقا للنهاية وخلافا للمغني والأسنى عبارتهما ويقبل في إثبات الملك شاهد وامرأتان وكذا شاهد ويمين كما جزم به الدارمي واقتضاه كلام غيره وصوبه الزركشي وإن خالف فيه ابن المقري ( خاتمة) لمن اطلع منهما على عيب في نصيبه أن يفسخ القسمة كالبيع ولا تصح قسمة الديون المشتركة في الذمم لأنها إما بيع دين بدين أو إفراز ما في الذمة كلاهما ممتنع وإنما امتنع إفراز ما في الذمة لعدم قبضه وعلى هذا لو تراضيا على أن يكون ما في ذمة زيد لأحدهما وما في ذمة عمرو للآخر لم يختص أحد منهما بما قبضه اه‍ (قوله وأخذ البلقيني من هذا أنه الخ) عبارة النهاية والأسنى وتخريج البلقيني من هذا الخ مردود لأن معنى الحكم بالموجب إنه إذا ثبت الملك صح فكأنه حكم بصحة الصيغة اه‍ (قوله من هذا) أي من قولهم طلب الشركاء قسمة ما بأيديهم لم يجبهم الخ (قوله أقرا به أو أقاما بينة الخ) عبارة النهاية والأسنى بمجرد اعتراف المتعاقدين بالبيع ولا بمجرد إقامة البينة عليهما بما صدر منهما اه‍ (قوله كما مر) أي في آداب القضاء.
كتاب الشهادات قدمت على الدعوى نظرا لتحملها بجيرمي (قوله جمع شهادة) مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور وقال الجوهري الشهادة خبر قاطع والشاهد حامل الشهادة ومؤديها لأنه مشاهد لما غاب عن غيره وقيل مأخوذ من الاعلام قال الله تعالى * (شهد الله أنه لا إله إلا هو) * أي أعلم وبين مغني (قوله بحق على غيره) تركه غيره ولعله لعدم الجمع بذلك (قوله بلفظ خاص) أي على وجه خاص بأن تكون عند قاض بشرطه رشيدي (قوله والأصل) إلى قوله وخبر لا تقبل في المغني إلا قوله إلا الصيغة إلى المتن (قوله وخبر الصحيحين الخ) وخبر أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال للسائل ترى الشمس قال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده مغني (قوله يدفع بهم الحقوق الخ) عبارة المغني يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم اه‍ (قوله ضعيف) خبر قوله وخبرا كرموا الخ (قوله وأركانها) إلى قوله ولو أخبر عدل الشاهد في النهاية إلا قوله ولا حمدا لي ولا غير ذي مروءة وقوله ويؤخذ إلى ولو شهد له (قوله كما يأتي) أي في كلام الشارح عن ع ش قول المتن: (شرط الشاهد) أي شروطه مغني (قوله أوصاف تضمنها الخ) دفع به ما يرد على المتن من حمل العين على المعنى قول المتن: (مسلم) أي ولو بالتبعية حر أي ولو بالدار ذو مروءة بالهمز بوزن سهولة وهي الاستقامة مغني (قوله فلا تقبل شهادة أضداد هؤلاء ككافر) الاخصر الأولى ليظهر عطف ما يأتي فلا تقبل شهادة كافر الخ كما في المغني (قوله ولو على مثله) خلافا لأبي حنيفة مطلقا ولا حمد في الوصية مغني (قوله وخبر لا تقبل
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421