حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٧
(قوله ولا رد فيها الخ) سيأتي تصوير إفراز فيه رد اه‍ سم (قوله مطلقا) أي سواء كان فيها رد أم لا. (قوله أو فيها رد من المالك) عبارة الروض وشرحه أو إفراز وفيها رد من المالك اه‍ ومن هنا يظهر أن الرد يتصور مع الافراز أيضا أي بأن يجعل الثلثان جزأ والثلث مع مال يضم إليه جزأ فيما إذا كان الاشتراك بالمناصفة وتقدمت الإشارة إلى إنه يتصور مع التعديل أيضا اه‍ سم وتقدم عن الرشيدي أن جميع صور التعديل يتأتى فيه الرد (قوله سواء أكان الخ) راجع لكل من منطوق الاستثناء ومفهومه (قوله وفي شرح المهذب) عبارة النهاية في المجموع قوله لم تجز القسمة الخ فيه توقف إذ الظاهر أن لحم البدنة أو البقرة من المتشابهات فقسمته بالاجزاء ثم رأيته قال في باب الأضحية ما نصه ثم يقتسمون اللحم بناء على إنها إفراز وهو ما صححه في المجموع وعلى إنها بيع يمتنع القسمة اه‍ وعبارة المغني والنهاية هناك ولهم قسمة اللحم لأن قسمته قسمة إفراز اه‍ (قوله وبين أربابه) عطف على قوله من الملك (قوله يمتنع) الأولى التأنيث (قوله مطلقا) أي إفراز أو بيعا اه‍ ع ش (قوله لأن فيه) أي في تقسيم الوقف بين أربابه (قوله تغيير الشرط) كان معنى ذلك إن مقتضى الوقف أن كل جزء لجميع الموقوف عليهم وعند القسمة يختص البعض بالبعض اه‍ سم (قوله نعم لا منع من مهايأة الخ) وكالمهايأة ما لو كان المحل صالحا لسكني أرباب الواقف جميعهم فتراضوا على أن كل واحد يسكن في جانب مع بقاء منفعة الوقف مشتركة على ما شرطه الواقف اه‍ ع ش وتقدم عن المغني والروض مع شرحه ما يوافقه بزيادة بسط (قوله وجزم الماوردي) إلى قوله وعليه الخ عبارة النهاية وشرح الروض قال البلقيني هذا إذا صدر الوقف من واحد على سبيل واحد فإن صدر من اثنين فقد جزم الماوردي بجواز القسمة كما تجوز قسمة الوقف عن الملك وذلك أرجح من جهة المعنى وأفتيت به اه‍ وكلامه أي البلقيني متدافع فيما إذا صدر من واحد على سبيلين أو عكسه والأقرب في الأول بمقتضى ما قاله الجواز وفي الثاني عدمه اه‍ وفي المغني ما يوافقها ويأتي في الشارح ما يخالفها قال الرشيدي قوله فإن صدر من اثنين صادق بما إذا تعدد السبيل وبما إذا تحد فانظره مع قول الشارح الآتي أن كلامه متدافع في ذلك اه‍ رشيدي (قوله بأن الواقف لو تعدد الخ) واختلف الموقوف عليهم أيضا أخذا مما يأتي (قوله من أحد الجانبين) أي صنفي الموقوف عليهم (قوله مطلقا) أي بيعا أو إفرازا (قوله يؤخذ من هذا) أي من الفرق (قوله لاستلزامه) أي الرد (قوله مطلقا) أي مع الرد وبدونه (قوله ووقع لشيخنا في شرح الروض الخ) وفي سم بعد سوق عبارة شرح الروض المارة آنفا ما نصه وهو يفيد الجواز فيما إذا اتحد الواقف وتعدد الموقوف عليه والمنع في عكس ذلك وذلك عكس ما قاله الشارح اه‍ ولعل الأقرب مدركا ما قاله الشارح دون شرح الروض وإن وافقه النهاية والمغني (قوله والوجه ما قررته) خلافا للنهاية والمغني كما مر قول المتن: (ويشترط الخ) أي إذا كان هناك قرعة اه‍ شرح المنهج ويأتي في الشارح ما يقيده (قوله باللفظ) إلى قوله فحينئذ هما مسألتان في النهاية إلا لفظة قيل الثانية وقوله ومحله إلى وحاصل ما يندفع قول المتن: (بعد خروج القرعة) أي وقبله روض وشيخ الاسلام ومغني (قوله فافتقر إلى التراضي بعده) أي كقبله شيخ الاسلام ومغني قول المتن
(٢٠٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421