حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٢٦
فصل في تعارض البينتين (قوله في تعارض البينتين) إلى قوله ومحل التساقط في المغني إلا قوله ولو زاد إلى المتن وقوله لخبر أبي داود إلى المتن وقوله لخبر فيه إلى المتن وإلى قوله هذا ما أفتى به ابن الصلاح في النهاية إلا قوله ولو زاد إلى المتن وقوله ممن جزم إلى لا فرق (قوله في تعارض البينتين) أي وما يتعلق به كما لو ادعى ملكا مطلقا وذكر البينة سببه ع ش قول المتن: (عينا في يد ثالث) الحاصل أنها إما أن تكون بيد ثالث أو بيدهما أو بيد أحدهما أو لا بيد أحد بجيرمي قول المتن: (وأقام كل منهما بينة) أي مطلقتي التاريخ أو متفقتيه أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة أسنى ومغني ولو كان لأحدهما بينة قضى له أنوار (قوله فإن أقر ذو اليد لأحدهما الخ) فلو أقر بأنهما لهما فهل تجعل بينهما سم ويأتي عنه الجزم بذلك الجعل (قوله ولو زاد) أي صنعة مثلا ع ش وقوله بعض حاضري مجلس أي على بعض سم (قوله قبل) أي ذلك البعض أو ما زاده (قوله ضابطون له) أي لما وقع في المجلس (قوله لم نسمعها) أي الزيادة سم قول المتن: (تستعملان) بمثناة فوقية أو له أي البينتان مغني (قوله الامر) مقتضاه أن قول المصنف يوقف بالياء وقال المغني بمثناة فوقية أي العين بينهما اه‍ (قوله لاشكال الحال الخ) ولم يرجح المصنف واحدا من الأقوال لعدم اعتنائه بها لتفريعها على الضعيف وأصحها أي الأقوال الضعيف الأخير أي الوقف نهاية ومغني قول المتن: (ولو كانت في يدهما الخ) وفي فتاوى السيوطي ثلاثة وضعوا أيديهم بالسوية على دار فادعى أحدهم أنه يملك جميعها وأقام بينة بذلك ثم ادعى الثاني أنه يملك ثلثي الدار وأقام بينة بذلك ثم ادعى الثالث أنه يملك ثلث الدار وأقام بذلك بينة فماذا يفعل الحاكم الجواب لكل منهم ثلثها لأن بينة كل منهم شهدت له بما في يده وشهدت للأولين بزيادة فلم تثبت الزيادة من أجل المعارضة انتهى اه‍ سم بحذف (قوله بالكل) وكذا بالبعض بالأولى بل لا تعارض حينئذ بينهما سم عبارة المغني محل الخلاف أن تشهد بينة كل بجميع العين فإذا شهدت بالنصف الذي هو في يد صاحبه فالبينتان لم تتواردا على محل واحد فلا تجئ أقوال العارض فيحكم القاضي لكل منهما بما في يده الخ قول المتن: (بقيت كما كانت) قال البلقيني هذا يقتضي أن الحكم باليد التي كانت قبل قيام البينتين وليس كذلك وإنما تبقى بالبينة القائمة قال والفرق بينهما الاحتياج إلى الحلف في الأول دون الثاني اه‍ وعليه فلا يتأتي قول الشارح كغيره وعلى التساقط رشيدي (قوله نعم يحتاج الأول الخ) هذا لا يتأتى على القول بالتساقط كما لا يخفى وإنما يتأتى على ما قاله البلقيني رشيدي (قوله لو شهدت بينة كل الخ) وحيث لا بينة تبقى في يدهما أيضا سواء أحلف كل منهما للآخر أم نكل ولو أثبت أو حلف أحدهما فقط قضى له بجميعها سواء أشهدت له بجميعها أم بالنصف الذي بيد الآخر ومن حلف ثم نكل صاحبه ردت اليمين إليه وإن نكل الأول كفى الآخر
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421