حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣١١
دعواه وبينته (قوله ومنه ما مر قبيل التنبيه الأول) يتأمل كون ذلك منه سم ولك أن تقول وجهه أن المراد بالثاني ما يشمل قول الشارح أي أو كان لمدينه الخ. (قوله ومنه ما لو أقر من له أخ الخ) يتأمل وجه كون هذا من الثاني وأن المدعى به فيه حق للغير منتقل منه للمدعي فإن المدعى به أنه الوارث وأن المقر ببنوته ولو على فراش فلان وواحد من هذين ليس حقا للميت منتقلا منه للمدعي إلا أن يراد أنه يترتب على ذلك حق كذلك وهو الإرث سم (قوله بالبيعين) أي بيع بكر لعمرو وبيع عمرو لزيد وأما بيع زيد للمدعي فليس مما نحن فيه (قوله أي قن) إلى الفصل في المغني وكذا في النهاية إلا ما أنبه عليه قول المتن: (فالدعوى عليه الخ) وتصح الدعوى أيضا على الرقيق بدين معاملة تجارة أذن له فيها سيده مغني (قوله على قوله) أي القن (قوله مطلقا) أي لا عليه ولا على سيده (قوله كما مر) أي في أول الباب (قوله لعيب الخ) عبارة المغني لتعييب أو إتلاف اه‍ وعبارة البجيرمي قوله كأرش لعيب الخ كأن ادعى عليه أنه جرح دابته أو أتلفها اه‍ (قوله دون القن الخ) نعم قطع البغوي بسماعها عليه إن كان المدعي بينة إذ قد يمتنع إقرار شخص بشئ وتسمع الدعوى به عليه لإقامة البينة فإن السفيه لا يقبل إقراره بالملك وتسمع الدعوى عليه لأجل إقامة البينة نهاية (قوله فلا تسمع به الخ) عبارة المغني فلو ادعى عليه ففي سماعها وجهان قال الرافعي والوجه أنها تسمع لاثبات الأرش في الذمة لا لتعلقه بالرقبة قال تفريعا على الأصلين يعني أن الأرش المتعلق بالرقبة يتعلق بالذمة أيضا وأن الدعوى تسمع بالمؤجل قال البلقيني فيخرج منه أن الأصح أنها لا تسمع عليه بذلك لأن الأصح أنه لا يتعلق بالذمة ولا تسمع الدعوى بالمؤجل وبهذا جزم صاحب الأنوار اه‍ (قوله نعم الدعوى والجواب الخ) كان وجه ذلك أن يمين الولي حجة فهي بمنزلة البينة سم (قوله في نحو قتل خطأ الخ) انظر ما المراد بنحوه وقد أسقط المغني وشرح المنهج لفظة النحو (قوله وذلك لتعلق الدية برقبته الخ) هو تعليل لعدم قبول اقراره رشيدي (قوله إذا أقسم الولي) أي ولي الميت (قوله وقد يكونان عليهما) أي تكون الدعوى والجواب على كل من الرقيق والسيد مغني (قوله كما في نكاحه) أي العبد كأن ادعت حرة على عبد وسيده بأن هذا زوجي زوجه سيده لي وقوله ونكاح المكاتبة بأن ادعى رجل عليها وعلى سيدها بأنها زوجته زوجها له سيدها بإذنها بحضرة شاهدي عدل فلا يثبت إلا بإقرارها مع السيد اه‍ بجيرمي (قوله لتوقف ثبوته الخ) لأنه لا بد من اجتماعهما على التزويج فلو أقر سيد المكاتبة بالنكاح وأنكرت حلفت فإن نكلت وحلف المدعي حكم بالزوجية ولو أقرت فأنكر السيد حلف السيد فإن نكل حلف المدعي وحكم له بالنكاح ويأتي مثل ذلك في المبعضة مغني وعناني.
فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف (قوله في كيفية الحلف) إلى قول المتن وسبق في النهاية إلا قوله واعترض إلى لا في اختصاص (قوله وما يتفرع عليه) أي الحلف (قوله اليمين المردودة) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن (قوله ومع الشاهد) أي اليمين مع الشاهد مغني وقضية اقتصارهم على تينك الصورتين أنه لا تغلظ يمين الاستظهار فليراجع (قوله بنحو طلاق الخ) عبارة المغني والأسنى ولا يغلظ على
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421