حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٨
المدعي مع شاهده حيث يتعرض لصدقه لأنه يعرفه شيخ الاسلام ومغني قول المتن: (ولو شهدوا الخ) فإن قيل كان ينبغي ذكر هذه المسألة عقب قوله وأن يسمي الأصول أجيب بأنه إنما أخرها ليفيد أن تزكية الفروع الأصول وإن جازت فلا بد من تعيينهم بالاسم ولو قدمه لم يكن صريحا في ذلك (تتمه) لو اجتمع أصل وفرعا أصل آخر قدم عليهما في الشهادة كما لو كان معه ماء لا يكفيه يستعمله ثم يتيمم قاله صاحب الاستقصاء مغني وقوله تتمة الخ في الأسنى والنهاية مثله.
فصل في الرجوع عن الشهادة (قوله وشرط جريان الخ) مبتدأ خبره قوله أن لا يكون الخ (قوله غيره) أي أداء الشهادة فالتذكير نظرا للمعنى (قوله فيه) أي الرجوع عنها قول المتن: (رجعوا عن الشهادة) أي أو توقفوا فيها بعد الأداء مغني ويأتي في الشرح مثله (قوله أو مات الخ) كان الأولى أن يؤخره إلى قبيل قول المتن قبل الحكم (قوله بين يدي الحاكم) ظاهره ولو نحو أمير بشرطه فليراجع (قوله ولو بعد ثبوتها) إلى قوله خلافا للزركشي في النهاية (قوله ثبوتها) أي الشهادة (قوله السابق) أي في آداب القضاء (قوله مطلقا) أي سواء كان الثابت الحق أم سببه (قوله الباحث أنه) أي الرجوع بعد الثبوت (قوله أيضا) الأولى حذفه (قوله وإن لم يحكم) أي به (قوله فالظاهر أنه بعد الحكم) قضيته أن كونه كما بعد الحكم لا يتوقف في رمضان على الشروع في الصوم وتقدم في كتاب الصيام ما يقتضي خلافه فراجعه سم (قوله بأن صرحوا) إلى قوله وبخلافه الخ في النهاية إلا قوله ويتجه إلى بخلاف الخ (قوله بأن صرحوا) متعلق برجعوا الخ في المتن أي فيقول كل منهم رجعت عن شهادتي (قوله ومثله) أي التصريح بالرجوع (قوله وجهان) أرجحهما البطلان نهاية ومغني (قوله ويتجه الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله على إنشاء ابطالها) أي مثلا (قوله وبخلاف ما لو قال الخ) في هذا العطف ما لا يخفى وكان حق المقام الاستدراك (قوله ويتعين حمله الخ) تقدم آنفا اعتماد النهاية والمغني الاطلاق (قوله وقوله) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله فيما يظهر في النهاية (قوله لأنه لم يتحقق الخ) أي فإن قالوا له احكم فنحن على شهادتنا حكم لأنه لم يتحقق رجوعهم ولا بطلت أهليتهم وإن عرض شك فقد زال ولا يحتاج إلى إعادة الشهادة منهم لأنها صدرت من أهل جازم والتوقف الطارئ قد زال مغني وروض مع شرحه (قوله عن سبب توقفه) أي توقف الشاهد (قوله مما مر) أي في مبحث شرط التسامع (قوله امتنع الحكم بها) أي بشهادتهم وإن أعادوها مغني ويأتي في الشارح مثله (قوله إن كان نحو فسق الخ) عبارة النهاية كنحو فسق أو عداوة أو انتقال المال المشهود به الخ (قوله كما مر) أي في بحث التهمة (قوله ولأنه) إلى قوله وتقبل البينة في المغني (قوله ولأنه الخ) عطف على لزوال سببه والضمير للحاكم كما أظهر به الأسنى والمغني (قوله لا يدري أصدقوا الخ) أي فينتفي ظن الصدق شيخ الاسلام ومغني (قوله ويعزرون الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويعزر متعمد في شهادته الزور باعترافه إذا لم يقتص منه بأن لم يلزمه برجوعه قصاص ولا حد ودخل التعزير فيه أي القصاص أو الحد أن اقتص منه أو أقيم عليه حد اه‍ (قوله تعمدنا) أي شهادة الزور مغني. (قوله ويحدون للقذف الخ) وإن رجع بعض
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421