حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٧
مغني قول المتن: (أو مرض الخ) وخوف من غريم روض وشيخ الاسلام ومغني (قوله لما مر فيه) أي من الفرق بين الطويل وغيره ع ش (قوله بأن يجوز الخ) من التجويز ويحتمل أنه من الجواز أي لأجله (قوله وإن اعترض الخ) عبارة المغني قال الزركشي وما ذكر من ضابط المرض هنا نقله في أصل الروضة عن الإمام والغزالي وهو بعيد نقلا وعقلا وبين ذلك ثم قال على أن الحاقه سائر أعذار الجمعة بالمرض لا يمكن القول به على الاطلاق فإن أكل ماله ريح كريه عذر في الجمعة ولا يقول أحد هنا بأن أكل شهود الأصل ذلك يسوغ سماع الشهادة على شهادتهم وسبقه إلى ذلك الأذرعي وقد يقال المراد من ذلك ما يشق معه الحضور اه‍ (قوله ومن ثم كانت أعذار الجمعة الخ) تقدم التوقف في مثل هذه العبارة ثم رأيت الأذرعي سبق إلى التوقف في ذلك بنحو ما قدمناه من شمول أكل ذي الريح الكريهة ثم قال ولا أحسب الأصحاب يسمحون بذلك أصلا وإنما تولد ذلك من إطلاق الإمام ومن تبعه انتهى اه‍ رشيدي عن السلطان عبارة البجيرمي ومن الاعذار في الجمعة الريح الكريهة ولم يقل أحد أنه عذر هنا فينبغي أن ينتظر هنا زواله لأن زمنه يسير اه‍ (قوله وكذا سائر الاعذار) وليس من الاعذار الاعتكاف كما اقتضاه كلامهم نهاية أي ولو منذورا ع ش. (قوله واعترضه الأسنوي وغيره الخ) وهو الأوجه نهاية وأسنى ومغني (قوله وبرد الخ) يتأمل سم (قوله ينتفي كونه محل حاجة) قد يمنع سم أقول وأيضا يعار ض بأن يكون كل من الأصل وفرعه فوق مسافة العدوي فحضر الفرع لأداء الشهادة دون أصله (قوله يعني لفوقها الخ) عبارة المغني تنبيه قوله لمسافة عدوى نسب فيه إلى سبق قلم وصوابه فوق مسافة العدوي كما هو في المحرر والروضة وغيرهما اه‍ (قوله لأن ما دونه) أي دون الفوق (قوله ومر في التزكية) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويتجه إلى وليس (قوله بها) أي بالتزكية (قوله ولو حضر الأصل الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهد الفرع في غيبة الأصل ثم حضر أو قال لا أعلم أني تحملت أو نسيت أو نحو ذلك بعد الأداء للشهادة وقبل الحكم لم يحكم بها لحصول القدرة على الأصل في الأولى والريبة فيم عداها أو بعد الحكم بها لم يؤثر وإن كذبه الأصل بعد القضاء لم ينقض قال ابن الرفعة ويظهر أن يجئ في تغريمهم والتوقف في استيفاء العقوبة ما يأتي في رجوع الشهود بعد القضاء قال الأذرعي وهو ظاهر إلا إن ثبت أنه كذبه قبله فينقض قال الزركشي تفقها إلا إن ثبت أنه أشهده فلا ينقض اه‍ (قوله وفي وجوب تسمية قاض الخ) عبارة المغني (تنبيه) شمل إطلاق المصنف ما لو كان الأصل قاضيا كما لو قال أشهدني قاض من قضاة مصر أو القاضي الذي بها ولم يسمه وليس بها قاض سواه على نفسه في مجلس حكمه قال الأذرعي والصواب في وقتنا وجوب تعيين القاضي أيضا لما لا يخفى اه‍ (قوله وجهان الخ) والفرق أن القاضي عدل بالنسبة إلى كل أحد بخلاف شاهد الأصل فإنه قد يكون عند فرعه عدلا والحاكم يعرفه بالفسق فلا بد من تعيينه لينظر في أمره وعدالته سم عن القوت (قوله ولا أن يتعرضوا لصدقه الخ) لأنهم لا يعرفونه بخلاف ما إذا حلف
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421