حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٨٢
: (ولو رجع الأصل الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو رجع فروع أو أصول عن شهادتهما بعد الحكم بشهادة الفروع غرموا وإن رجعوا كلهم فالغارم الفروع فقط لأنهم ينكرون إشهاد الأصول ويقولون كذبنا فيما قلنا والحكم وقع بشهادتهم اه‍ (قوله لأنه بالتزكية الخ) وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قوله علمت كذبهم وقوله علمت فسقهم وبه صرح الإمام وإن قال القفال محله إذا قال علمت كذبهم فإن قال علمت فسقهم لم يلزمه شئ لأنهم قد يصدقون مع فسقهم مغني وأسنى قول المتن: (فكذلك) أي يجب القصاص أو الدية على الولي وحده على الأصح مغني (قوله لكن عليه نصف الدية) أي والنصف الآخر على الشهود وعلى هذا لو رجع الولي والقاضي والشهود كان على كل الثلث مغني (قوله لتعاونهم الخ) أي فعليهم القود مغني فهو علة للمتن رشيدي (قوله بخلع الخ) أو قبل الدخول مغني (قوله بخلع) إلى قوله كما أفهمه في المغني (قوله كما بحثه البلقيني) عبارة المغني ولو قالوا في رجوعهم عن شهادتهم بطلاق بائن كان رجعيا قال البلقيني الأرجح عندي أنهم يغرمون لأنه قطعوا عليه ملك الرجعة الذي هو كملك البضع قال وهو قضية إطلاقهم الغرم عليه بالطلاق البائن وشمل إطلاق المصنف البائن ما لو كان الطلاق المشهود به تكملة الثلاث وهو أحد وجهين في الحاوي يظهر ترجيحه لأنهم منعوه بها من جميع البضع كالثلاث اه‍ قول المتن: (أو لعان) أو نحو ذلك مما يترتب عليه البينونة كالفسخ بعيب مغني وشيخ الاسلام قول المتن: (وفرق القاضي) أي في كل من هذه المسائل مغني وشيخ الاسلام (قوله ويؤخذ منه) أي من قول المتن وفرق القاضي (قوله مع علتهم الخ) وهي قوله لأنه بدل البضع الخ (قوله أي صريحا) خبر فقول البلقيني الخ قول المتن: (دام الفراق) أي في الظاهر إن لم يكن باطن الامر كظاهره كما هو واضح فيراجع رشيدي (قوله وبحث البلقيني الخ) معتمد ع ش وفيه وقفة ظاهرة إذ التحفة والنهاية اتفقا على ضعفه ثم رأيت قال الرشيدي لا يخفى أ حاصل بحث البلقيني أنه لا بد من توجه حكم خاص من القاضي إلى خصوص التحريم ولا يكفي عنه الحكم بالتفريق أي ولو بصيغة الحكم لأنه لا يلزم منه الحكم بالتحريم بدليل النكاح الفاسد فإنه يحكم فيه بالتفريق ولا يحصل معه حكم بتحريم أي لأن التحريم حاصل قبل وحينئذ فجواب الشارح كابن حج غير ملاق لبحث البلقيني والجواب عنه علم من قولنا أي لأن التحريم حاصل قبل أي أن سبب عدم ترتب التحريم على الحكم بالتفريق في النكاح أن التحريم حاصل قبل ولا معنى لتحصيل الحاصل حتى لو فرض أنه ليس فيه تحريم كان كمسألتنا فيتبع الحكم بالتفريق فتأمل اه‍ (قوله بما مر) أي في القسمة (قوله مثلها) أي القسمة ع ش (قوله في البائن) أي بخلافه في الرضاع واللعان مغني. (قوله فإن المراد دوامه الخ) وأيضا المراد بدوامه عدم ارتفاعه برجوع الشهود كما هو السياق سم (قوله سبب يرفعه) أي كتجديد العقد ع ش (قوله حيث لم يصدقهم الزوج) فإذا قال بعد الانكار أنهم محقون في شهادتهم فلا رجوع له سواء أكان ذلك قبل الرجوع أم
(٢٨٢)
مفاتيح البحث: الرضاع (1)، الحج (1)، اللعن (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421